في حكم دفعِ الرشوة للحاجة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١١١

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في حكم دفعِ الرشوة للحاجة

السؤال:

شخصٌ أَبْدَلَ سيَّارتَه بسيَّارةٍ أخرى تحمل وثائقَ فرنسيةً (البطاقة الرمادية فرنسيةٌ)، ثمَّ أراد أَنْ يُغيِّرَ البطاقةَ الرمادية في المصلحة المعنيَّة؛ فاستحال ذلك إلَّا بدفعِ مبلغٍ ماليٍّ مُعْتبَرٍ، وإذا عَلِمْنا أنه لا يستطيع أَنْ يُرْجِع هذه السيَّارةَ إلى صاحِبِها ولا أَنْ يَبيعها؛ فما حكمُ هذه المُعامَلة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا كان هذا المبدِّلُ لسيَّارته بأخرى سيِّئَ النيَّةِ بحيث كان يعلم أنه لا يستطيع أَنْ يُغيِّرَ البطاقةَ الرمادية إلَّا بالاحتيال على النظام العامِّ وذلك بدفعِ مبلغٍ ـ على وجهِ الرشوة ـ للجهة المعنيَّة بالبطاقة الرمادية؛ فهذا لا يجوز له ذلك؛ لأنه مأمورٌ بطاعةِ أولي الأمر في المعروف، و«تَصَرُّفَاتُ الحَاكِمِ مَنُوطَةٌ بِالمَصْلَحَةِ»، والتجاسرُ على هذه المصلحةِ بالمُصانَعةِ بالمال اعتداءٌ وظلمٌ.

وإِنْ كان المشتري حَسَنَ النيَّةِ بحيث كان لا يعلم مِثْلَ هذه الإجراءات أو استعملها في مكانِ غيرِه فلا إِثْمَ عليه.

وفي كِلْتَا الحالتين فله أَنْ يبيعها قِطَعَ غيارٍ ليَسْتَوْفِيَ بها ثَمَنَه، ولا يدفعُ رشاوَى لمن يأكلون أموالَ الناسِ بالباطل لأنَّها معصيةٌ، وقد تَوعَّدَ الشرعُ فاعِلَها بالعقوبة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٨ ذي القعدة ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ مارس ١٩٩٧م