- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ١٦٢
الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في إكمال عِدَّة شعبان إذا لم يُعلم حلولُ رمضان برؤيةٍ أو إخبارٍ
السؤال:
أفطرَ شابٌّ فطورَ الصباح وأثناءَ الأكل أخبرَتْهُ والدتُه أنه يومُ شكٍّ فأكمَلَ فُطُورَهُ، وقال في نفسِه: إِنْ كانَتْ إحدى الدُّوَلِ الأخرى صائمةً فسأُمْسِكُ وإلَّا أكمَلْتُ على ما أنا عليه مِنْ إفطاري. ما حُكْمُه؟ وماذا يترتَّب عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيجب على مَنْ لَمْ يَرَ الهلالَ ولا أخبره مَنْ شاهَدَه أَنْ يُكْمِل عِدَّةَ شعبانَ ثلاثين يومًا ثُمَّ يصومَ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»(١)، ولا يَحِلُّ له أَنْ يصومَ يوم الثلاثين مِنْ شعبانَ لأنه يومُ الشَّكِّ، وقد وَرَد النهيُ عن صيامِ يومِ الشكِّ في حديثِ عمَّارِ بنِ ياسرٍ رضي الله عنهما: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ»(٢). غيرَ أنه ينبغي أَنْ يتحرَّى في أمرِ صيامِه قَدْرَ الاستطاعة وبالوسائل المتوفِّرة ليطيعَ اللهَ بحقٍّ وعلى بَيِّنَةٍ، ويُبَيِّت النيَّةَ مِنَ الليل إذا عَلِمَ بحلول رمضان مِنْ يومِ غدٍ برؤيةِ هلالٍ.
هذا، وإِنْ كان القولُ بتوحيد الرؤية يُوجِبُ التوافقَ بين أحكام الشرع وأوضاعِ الكون، ويتَّفِقُ مع رغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعِهم في أداءِ شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كُلِّ ما يُفرِّق جَمْعَهم، إلَّا أنَّ الميزان المقاصديَّ يقتضي أنه إذا ثَبَت عند وَلِيِّ المسلمين أحَدُ النَّظَرَيْنِ إمَّا توحيد المطالع أو اختلافها، وأصدر حُكْمًا على وَفْقِه؛ لَزِم على جميعِ مَنْ تحت ولايته الالتزامُ بالصوم أو الإفطار لاعتقاده بأحقِّيَّته في اجتهاده ولو في خصوصِ بلدٍ إسلاميٍّ؛ إذ العبرةُ في العبادات الجماعية أَنْ تكون مع الجماعة وإمامهم درءًا للفُرقة قولًا واحدًا، سواءٌ عند مَنِ اعتبر المطالعَ في ثبوت الأهلَّة أو مَنْ نازَعَه في هذا الاعتبار؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٤ شعبان ١٤١٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ جانفي ١٩٩٦م
(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا» (١٩٠٩)، ومسلمٌ في «الصيام» (١٠٨١)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم في «الصوم» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ فَصُومُوا..» (٤/ ١١٩)، وأبو داود (٢٣٣٤)، والترمذيُّ (٦٨٦)، والنسائيُّ (٢١٨٨)، وابنُ ماجه (١٦٤٥). وانظر: «الإرواء» للألباني (٤/ ١٢٦). وانظر مباحثَ هذا الحديث في العدد الثاني مِنْ «سلسلة فقه أحاديث الصيام» تأليفنا.
(٣) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب: إذا أخطأ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطر يومَ تُفْطرون، والأضحى يومَ تُضَحُّون (٦٩٧)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).
- قرئت 24341 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)