في حكم مشروبات «بيرقولد» | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١٨٠

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأشربة

في حكم مشروبات «بيرقولد»

السؤال:

لقد ظَهَرَ ـ في المدَّةِ الأخيرة ـ نوعٌ مِن المشروبات التي تُسمَّى ﺑ: (bière gold)، ويقال: إنَّها خاليةٌ مِن المادَّة الكحولية؛ فكَثُرَ فيها الكلامُ، وأَشْكَلَ على كثيرٍ مِن الناس حُكْمُ شُرْبِها أو بَيْعِها؛ فنرجو منكم أَنْ تُبيِّنُوا لنا الحُكْمَ في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالمقرَّرُ في تحريم الخمر إنَّما هو لإسكارها، والسُّكْرُ عِلَّةُ التحريم، وهو يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فمتى وُجِدَ الإسكارُ وُجِدَ التحريمُ، وإذا انتفى ينتفي معه الحكمُ؛ فإنَّ عصيرَ العنبِ وغيرِه قبل تَخَمُّرِه وحلولِ الإسكار فيه يجوز شُرْبُه، وإذا تَخَمَّرَ حَرُمَ، ثمَّ إذا تَخَلَّلَ انتفى عنه حكمُ التحريم لِتَغيُّرِ حقيقته وزوالِ الإسكار عنه، وهذا حكمٌ عامٌّ لسائر المشروبات التي يَطْرَأُ عليها الإسكارُ فيُحَرِّمُها وإلَّا فلا.

فالمذكور في السؤال لا يخرجُ حكمُه عمَّا ذَكَرْنا؛ لانتفاءِ الإسكار عنه؛ فهو ـ مِن حيث ذاتُه ـ جائزٌ، غير أنَّه لمَّا كان هذا المشروبُ مشتهرًا عند العامَّةِ أنه يُسْكِرُ مُتعاطِيَه أوَّلًا، ولمَّا كانَتْ خشيةُ تهمةِ المسلمِ لاصقةً بعدالتِه إذا ما شَرِبَهُ عِيانًا ثانيًا، أو شَرِبَه تمثيلًا ومُحاكاةً لشاربِ الخمر المُسْكِرِ ثالثًا؛ فإنه يُمْنَعُ مِن ذلك سدًّا لذريعة التهمة، ودفعًا لِما يخطر بباله مِن المَفاسِدِ التي قد تُؤثِّرُ على سلوكه.

فالحاصل أنَّه لا تحريمَ يَرِدُ على هذا المشروبِ بالنظر إلى خُلُوِّه مِن مُسْكِرٍ في الأصل، وإنَّما المنعُ قد يَرِدُ عارضًا مِن بابِ سَدِّ الذرائع، وحَمْلِ الناس على الصلاح، وإبعادِهم عن التهمة. وتجنُّبُ النفسِ الوساوسَ الشيطانية أمرٌ واجبٌ لئلَّا يقع في مَصايِدِ وشِراكِ الشياطين والنفسِ الأمَّارة بالسوء.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٨ جمادى الثانية ١٤١٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٣٠ أكتوبر ١٩٩٧م