في حكم إحداث ضررٍ بغيره لإزالةِ الضرر عن النفس | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 14 شوال 1445 هـ الموافق لـ 23 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٢٦٨

الصنف: فتاوى الأصول والقواعد - أصول الفقه

في حكم إحداث ضررٍ بغيره
لإزالةِ الضرر عن النفس

السؤال:

هل يجوز للعبد إحداثُ ضررٍ بغيره لإزالته عن نَفْسِه في حالةِ الإكراه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإِنْ أُكْرِهَ الإنسانُ إكراهًا يُطيقُ معه الإقدامَ والإحجامَ كالتهديد بالقتل أو التعذيبِ والضرب: فإِنْ كان في الأفعال: فما كان حقًّا للمخلوقين فهو مُؤاخَذٌ به: كقتلِ المعصوم الدمِ لإنقاذ نَفْسِه، أو إتلافِ مالِ غيرِه لإنقاذِ مالِه، والإكراهُ لا يُحِلُّ له ذلك إجماعًا، قال القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ: «أجمع العلماءُ على أنَّ مَنْ أُكْرِهَ على قتلِ غيرِه: أنه لا يجوز له الإقدامُ على قتلِه ولا انتهاكِ حُرْمتِه بجَلْدٍ أو غيرِه، ويصبرُ على البلاء الذي نَزَلَ به، ولا يَحِلُّ له أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَه بغيره، ويسألُ اللهَ العافيةَ في الدنيا والآخرة»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٣٠ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ أوت ٢٠٠٥م

 


(١) «تفسير القرطبي» (١٠/ ١٨٣).