ذهاب المرأة إلى الطبيب | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٣٢٧

الصنف: فتاوى طبِّية

ذهاب المرأة إلى الطبيب

السؤال:

ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيبٍ رجلٍ مختصٍّ في أمراض النساء ؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى طبيبٍ مع وجود طبيبةٍ، والأصل أن تذهب إلى طبيبةٍ مسلمةٍ، فإن تعذَّر فإلى طبيبةٍ غير مسلمةٍ، وإن تعذَّر فإلى طبيبٍ مسلمٍ، ويجوز أن تكشف للطبيب كلَّ ما يحتاج إلى النظر إليه ولكن يُشترط أن يكون معها زوجٌ أو ذو محرمٍ لتنتفيَ الخلوةُ بالطبيب وهذا يدخل في باب الحاجة، وإنما أُجيز مثلُ ذلك لأنَّ تحريمه تحريمُ وسائلَ وما كان كذلك فإنه يجوز عند وجود الحاجة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.