في حكم تغطية الرجل لرأسه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٦٢١

الصنف: فتاوى اللباس

في حكم تغطية الرجل لرأسه

السـؤال:

ما حكمُ تغطيةِ الرجلِ رأسَه؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فكلُّ ما يَضَعُه المسلم على رأسه مِن عِمامةٍ أو مُخْتَلَفِ القَلَنْسُوات ممَّا يتزيَّن بها بالصفة المُغايِرَةِ لجنسِ قُبَّعات اليهود والنصارى فإنها تُمثِّل -في حقيقة الأمر- شعارًا للمسلم تميِّزه عن الكافر أو المتشبِّه بالكُفَّار في زيِّهم، وخاصَّةً في زمنٍ تداخَلَتْ فيه الأزياءُ واختلطَتِ اختلاطًا غَلَبَ عليه الطابعُ الغربيُّ مِن اليهود والنصارى، واتَّبع الناسُ سُنَنَهم عامَّةً لا سيَّما في مُخْتَلَفِ أزيائهم وطريقةِ لُبْسهم، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى إِذَا دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، قَالُوا: «اليَهُودُ وَالنَّصَارَى يَا رَسُولَ اللهِ؟» قَالَ: «فَمَنْ؟»(١). وقد أمر في نصوصٍ مُتكاثِرةٍ بمُخالَفتِهم فقال: «خَالِفُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى»(٢).

فالحاصل أنّ المحافظة على تغطية الرأس بالصورة المباينة لقبعات من خالفهم من اليهود والنصارى ومن سار على دربهم لتُعَدُّ من تعظيم الشعار الديني المميّز للمسلم على غيره، وهو من تقوى القلوب قال تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٨ من ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ جانفي ٢٠٠٧م


(١) أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة» (٧٣٢٠)، ومسلم في «العلم» (٢٦٦٩)، وأحمد (١٢١٢٠)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) أخرجه بهذا اللفظ ابنُ حبَّان في «صحيحه» (٢١٨٦) من حديث شدَّاد بن أوس رضي الله عنه. وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» (٢١٨٣).