- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ٧٨٥
الصنف: فتاوى الطهارة ـ الوضوء
في حكم تركِ العروسِ الوضوءَ يومَ زفافها
السؤال:
تقوم المرأةُ ـ يومَ زِفافها ـ بتزيين وجهها بمُختلف المساحيق، وقد يدخل عليها وقتُ الصلاة، فهل تمسحُ على هذه المساحيقِ للوضوء أم تتيمَّم أم ماذا تفعل؟ علمًا أنَّ ذلك يشقُّ عليها. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فموادُّ التزيينِ المَرْهَمِيَّةُ العالميَّةُ المشهورة متكوِّنةٌ ـ بعد التحقيق العلميِّ ـ مِنْ لُحُوم الأَجِنَّة التي تسقط مِنْ أرحامِ الأمَّهات بِمُسوِّغٍ أو بغير مُسوِّغٍ، ولا شكَّ أنَّ التجميل بلحمِ الآدميِّ لا يجوز.
أمَّا إذا خَلَا مِنْ ذلك فيجب أَنْ تكون صفةُ الاستعمال ـ يعني: استعمال هذه المساحيقِ ـ ليس فيها تشبُّهٌ بالكافرات ولا بالعاهرات، فإِنِ استعملَتْها دون تشبُّهٍ بهنَّ فإنَّه يصحُّ.
لكنَّه مع وجودِ الماء لا يجوز لها أَنْ تصلِّيَ بالتيمُّم؛ فلا بُدَّ أَنْ تستعمل الماءَ لوجوده بحيث يَصِلُ إلى أعضاء الوضوء ثمَّ تصلِّي به.
لكِنْ إِنْ حَصَلَ لها حرجٌ في ذلك فالظاهرُ ـ واللهُ أعلمُ ـ أنَّ لها أَنْ تجمع بين الصلاتين لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، بِالمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، قال ابنُ عبَّاسٍ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٦ مِنْ ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ يناير ٢٠٠٧م
- قرئت 31089 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2023م)