في حكم أجرة تغسيل الميّت ونحوه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٩٧١ 

الصنف: فتاوى الجنائز

في حكم أجرة تغسيل الميّت ونحوه

السؤال:

ما حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميّت؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرْسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فيجوزُ أخذُ الأجرةِ على تغسيلِ الميِّتِ، وعلى حملهِ والحفرِ له، ونحو ذلك، لأنَّ هذهِ الأعمال عبادات معقولةُ المعنى، تصحُّ ولو لم ينوِ فاعلُها التقرُّبَ بها إلى الله تعالى، فنيَّةُ التقرُّبِ شرطُ الثوابِ لا الصحَّةِ.

والأَوْلى له القيامُ بهذه الأعمالِ على وجه التبرعِ تقربًا إلى الله تعالى، لينالَ الأجرَ والثوابَ إنْ تيسر ذلكَ وأمكنَ، فإن كان القائمُ بها من أهلِ القُربة وكان محتاجًا أخَذَ قدر عملهِ، وأرجُو أن ينالَ ثوابهُ عندَ الله تعالى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانَا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، وصلَّى الله عَلَى محمَّدٍ وعلَى آلهِ وصحبهِ وإخوانِهِ إلى يومِ الدِّينِ وسلم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٨ المحرم ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ جانفي ٢٠٠٩م