في حكم تبعيض الحج | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 9 شوال 1445 هـ الموافق لـ 18 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٩٧٢

الصنف: فتاوى الحج - أحكام الحج

في حكم تبعيض الحج

السؤال:

هل يجوز التَّوكيل عن جزئيَّات الحجِّ والعمرة، كأن يعتمرَ المتمتِّع عن نفسه ثمَّ يحجَّ عن غيره، أو يطوف ويسعى عنه ونحو ذلك؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالحجُّ لا تتبعَّضُ مَناسِكُه، وهو عبادةٌ لا تقبلُ التجزئةَ سواءٌ كانَ فرضًا أو نفلًا، فإذَا أَحرمَ بالحجِّ أو العمرةِ صار فرضًا كُلٌّ منهما ـ ولو كان في حقِّه تطوُّعًا ـ لأنَّ الشروعَ بالإحرام لنفلِ الحجِّ أو العمرة هو بمَثابة المنذور لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق﴾ [الحج: ٢٩]؛ وعليه فالأصلُ: عدمُ جواز توكيل غيره بالقيام ببعض أعمال الحجِّ أو العمرةِ نيابةً عنه، إلَّا ما اسْتثناهُ الدليلُ كالنِّيابة في العبادات المالية، ويؤكِّدُ هذا الحكمَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يرخِّصْ لأمِّ سلمةَ رضي الله عنها في التوكيل بالطواف لمَّا اشتكَتْ لهُ عِلَّتَها فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»(١)، فدلَّ على أنَّ الحجَّ أو العمرةَ لا يقبلان التجزئةَ بالنيابة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ٠٨ المحرم ١٤٣٠ﻫ

الموافق ﻟ: ٠٥ جانفي ٢٠٠٩م

 



(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ طواف النساء مع الرجال (١٦١٩)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٧٦)، مِنْ حديثِ زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنهما.