- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ٩٨٤
الصنف: فتاوى طبِّية
في حكم كَشْفِ عورة المرأةِ
تطلُّعًا لاختيارِ جِنْسِ الولد
السؤال:
رُزِق رجلٌ بعد زواجه بثلاثِ بناتٍ، وقد أخبره طبيبٌ مُخْتَصٌّ أنه اكْتُشِفَتْ طُرُقٌ طبِّيَّةٌ لمساعَدةِ الزوجين على إنجابِ ولدٍ ذَكَرٍ بإذنِ الله تعالى، فهل يجوز ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يَعْرِضَ زوجتَه على الطبيب، علمًا أنَّ الكشفَ سيكون في مَحَلِّ الرحِمِ فقط؟ وجزاكم اللهُ كُلَّ خيرٍ.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجوز للطبيب الرجلِ الكشفُ عن عورة المرأةِ وخاصَّةً المغلَّظةَ منها، باستثناءِ حالةِ الاضطرار والضيق، وعند تَعَذُّرِ وجودِ امرأةٍ ذاتِ كفاءةٍ طبِّيَّةٍ وعارفةٍ بأمراض النساء.
والحالةُ المذكورة ـ فضلًا عن كونِ وسيلتها مُحْتَمِلةً ـ فهي مُنْتَفِيَةُ الضرورةِ وعاريةٌ عن الحاجة والضيق(١).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٤ صفر ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ فبراير ٢٠٠٩م
(١) راجِعِ الفتوى رقم: (٥١٠) الموسومة ﺑ: «في حكم الكشف عن جِنْسِ الجنين قبل الولادة».
- قرأت 11208 مرة
- Français
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
عدد الزوار |
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1442هـ/2021م)