في حكم كشف عورة المرأةِ تطلُّعًا لاختيارِ جنس الولد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٩٨٤

الصنف: فتاوى طبِّية

في حكم كشف عورة المرأةِ تطلُّعًا لاختيارِ جنس الولد

السؤال:

رُزِق رجلٌ بعد زواجه بثلاثِ بناتٍ، وقد أَخبرَه طبيبٌ مُخْتَصٌّ أنه اكْتُشِفَتْ طُرُقٌ طبِّيَّةٌ لمساعَدةِ الزوجين على إنجابِ ولدٍ ذَكَرٍ بإذنِ الله تعالى، فهل يجوز ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يَعْرِضَ زوجتَه على الطبيب، علمًا أنَّ الكشفَ سيكون في مَحَلِّ الرحِمِ فقط؟ وجزاكم اللهُ كُلَّ خيرٍ.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز للطبيب الرَّجلِ الكشفُ عن عورة المرأةِ وخاصَّةً المغلَّظةَ منها، باستثناءِ حالةِ الاضطرار والضيق، وعند تَعَذُّرِ وجودِ امرأةٍ ذاتِ كفاءةٍ طبِّيَّةٍ وعارفةٍ بأمراض النساء.

والحالةُ المذكورة ـ فضلًا عن كونِ وسيلتها مُحتَملةً ـ فهي مُنْتَفِيَةُ الضرورةِ وعاريةٌ عن الحاجة والضيق(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ صفر ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ فبراير ٢٠٠٩م

 



(١) راجِعِ الفتوى رقم: (٥١٠) الموسومة ﺑ: «في حكم الكشف عن جِنْسِ الجنين قبل الولادة» على الموقع الرسميِّ.