الفتوى رقم: ٥٨٧

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج

في حكم استعمال شريط الأناشيد في العرس

السؤال:

هل يجوز استعمالُ شريط الأناشيد في العرس؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإِنْ خَلَتْ هذه الأناشيدُ أو الغناءُ مِنْ مزاميرِ الطَّرَبِ وآلاتِه ما عدا الدُّفَّ المرخَّصَ فيه، وتَجَرَّدَتْ كلماتُها مِنْ وصفٍ للخُدُود والخمور والخصور وذِكْرٍ للفُجُور، وكان إعلانُ النكاح بين النساء، والمُنْشِدةُ منهنَّ ـ حقيقةً أو بالشريط ـ فبهذه الشروطِ السابقة أرجو أَنْ يصحَّ ذلك(١) لِمَا ثَبَتَ عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «يَا عَائِشَةُ! مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ»»(٢)، وعن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ رضي الله عنهما قالت: «جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: «وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ»، فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ»»(٣)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الصَّوْتُ بِالدُّفِّ»(٤).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م

 



(١) يبقى الحَظْرُ على الرجال، فكما أنه لا يجوز لهم الدخولُ على النساء لا يجوز لهم أَنْ يسمعوا أشرطةَ النساءِ إلَّا ما حَصَلَ مصادَفةً في الدخول والاستماع، والله أعْلَمُ.

(٢) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب النسوة اللاتي يُهْدِين المرأةَ إلى زوجها (٥١٦٢) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب ضربِ الدُّفِّ في النكاح والوليمة (٥١٤٧) عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابنُ ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، والحاكم في «مستدركه» (٢٧٥٠)، مِنْ حديثِ محمَّد بنِ حاطبٍ الجُمَحيِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)