الفتوى رقم: ٧٩٧

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في حكم العقيقة عن السِّقْط
والمولودِ إذا مات قبل السابع

السؤال:

هل يُعَقُّ عن المولود إذا مات قبل السابع؟ وهل يُعَقُّ عن السِّقْط؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فليس عن المولود الميِّت مِن عقيقةٍ(١)؛ لأنَّ العقيقة(٢) تجري مَجْرى الفداء، تَفَاؤُلًا بسلامةِ أعضاء المولود وقُوَّتِها وصِحَّتها؛ لذلك يُسْتَحَبُّ أَنْ لا يُكْسَرَ عَظْمُهَا رجاءَ حُسْنِ إنباتِ الولد، ودوامِ سلامته، وطولِ حِفْظِه مِن ضرَرِ الشيطان؛ حتَّى يكون كُلُّ عُضْوٍ منها فِداءَ كُلِّ عضوٍ منه، تخليصًا للمولود في الظاهر والباطن، وهذا المعنى يغيب في المولود الميِّت وكذا السِّقْط.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٠٧م

 


(١)     قال مالكٌ ـ رحمه الله ـ: «إِنْ مات قبل يومِ السابع لم يُعَقَّ عنه». [انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٥/ ٣١٧)].

(٢)     انظر الفتوى رقم: (٣٣٥) الموسومة ﺑ: «في حكم كسرِ عظامِ شاةِ العقيقة» على الموقع الرسميِّ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)