الفتوى رقم: ٢٤٧

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في حكمِ فتحِ هاتفٍ عموميٍّ

السؤال:

ما حكمُ فتحِ هاتفٍ عموميٍّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ أنَّ ما تَقَرَّرَ في القواعد العامَّةِ أنَّ «الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ وَالأَعْيَانِ المُنْتَفَعِ بِهَا الإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ نَاقِلٌ»، والهاتفُ العموميُّ يختلف حُكْمُه باختلافِ مَقْصِدِ مُسْتَعْمِله؛ لأنه وسيلةٌ، والوسائل لها حكمُ المَقاصِد:

ـ فإِنْ كان الغالبُ فيه استعمالَه فيما تجري فيه المفسدةُ: كاختلاطِ الذكور والإناثِ في مَحَلِّ الهاتف العموميِّ ـ حالَ المكالمة أو عند الانتظار ـ أو كثرةِ المكالمات الهاتفية المُنافِيةِ للآداب ـ كما هو جارٍ اليومَ في مُعْظَمِ المُدُن ـ فلا يجوز إنشاؤه درءًا للمفسدة؛ لأنَّ «العِبْرَةَ لِلْغَالِبِ وَلَا حُكْمَ لِلنَّادِرِ».

ـ وإِنْ كان في جهةٍ مأمونةٍ مِن انتشارِ الفساد فلا بأسَ بإنشائه مُوافَقةً للأصل، فإِنْ دَخَلَهُ رَيْبٌ أو حلَّتْ فيه شبهةٌ فالأَوْلى العملُ بالحيطة للدين؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٢).

هذا، والأصلُ ـ في مثلِ هذه المسائل ـ الرجوعُ إلى الأدلَّةِ العامَّة الآمرةِ بالتعاون على البرِّ والتقوى والناهيةِ عن التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢[المائدة].

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أغسطس ٢٠٠٦م


(١) أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» بابُ فضلِ مَن استبرأ لدينه (٥٢)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٩٩)، مِن حديث النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه الترمذيُّ في «صفة القيامة والرقائق والورع» (٢٥١٨)، والنسائيُّ في «الأشربة» باب الحثِّ على تركِ الشبهات (٥٧١١)، مِن حديث الحسن بنِ عليٍّ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٣٧٧).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)