فصل
[في أقسام الحقيقة]

• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ٢٢٣] عند تعرُّضه لأقسام الحقيقة:

«عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ يَكُونُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: اللُّغَةُ، نَحْوُ قَوْلِنَا: «دَابَّةٌ»، وَالثَّانِي: عُرْفُ الشَّرِيعَةِ، نَحْوُ قَوْلِنَا: «صَلاَةُ»، وَ«صَوْمٌ»، وَ«حَجٌّ»، وَالثَّالِثُ: عُرْفُ الصِّنَاعَةِ كَتَسْمِيَةِ أَهْلِ الكِتَابَةِ الدِّيوَانَ زِمَامًا... فَإِذَا وَرَدَ شَيْءٌ مِنَ الأَلْفَاظِ العُرْفِيَّةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى مَا عُرِفَ بالاسْتِعْمَالِ فِيهِ مِنَ الجِهَةِ الَّتِي وَرَدَتْ مِنْهَا».

[م] قسم المصنِّف الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، وابتدأ بالقسم الأول المتمثِّل في الحقيقة اللغوية الوضعية أي الثابتة بالوضع اللغوي، بمعنى أن يضع الواضع لفظًا لمعنى يفهم عند الإطلاق ذلك المعنى الموضوع له، فيكون حقيقة فيه لتبادره إلى الذهن وسابقيته إليه من الحقيقة العرفية والشرعية، مثل لفظ «أسد» فإنه يسبق إلى الذهن المعنى الموضوع له وهو الحيوان المفترس، فإن استعمل في غير ما وضع له لعلاقة بقرينة فهو المجاز، مثل إطلاق لفظ «أسد» على الرجل الشجاع، فإن كان اللفظ محتملًا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة لأصالتها(١)، ومن هذا التصوُّر يُعلم أنَّ الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي: حقيقة لغوية وضعية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، ومجاز. ودليل حصرها في أربعة أقسام يظهر في أنَّ اللفظ إمَّا أن يبقى على أصل وضعه فهذا هو الحقيقة الوضعية، أو يغَيَّر عنه، ولا بدَّ أن يكون هذا التغيير من قِبَلِ الشرع أو من قبل عرف الاستعمال، أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة. فإن كان تغييره من قِبَلِ الشرع فهو الحقيقة الشرعية، وإن كان من قِبَل عُرف الاستعمال فهو الحقيقة العرفية، وإن كان من قِبَل استعمال اللفظ في غير موضعه لدلالة القرينة فهو المجاز(٢).

أمَّا القسم الثاني فهو لعُرف الشريعة أو ما يُسمَّى بالحقيقة الشرعية وهي: اللفظ المستعمل في الشرع على غير ما كان مستعملًا في الوضع كالصلاة والزكاة والصيام والحجّ، فإنها تطلق ويراد بها تلك العبادات المعروفة مع أنَّ لهذه الألفاظ معاني أخرى في أصل وضعها اللغوي، فالصلاة في اللغة: الدعاء، والزكاة: النماء، والصوم: الإمساك، والحج: القصد، فهي ألفاظ نقلها الشارع عن مُسمَّياتها ومعانيها اللغوية إلى معان أُخَرَ بينها مناسبة معتبرة، فصارت حقائق شرعية بعدما كانت لغوية، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، خلافًا لمن يرى أنها معان مبتكرة شرعًا، يجوز أن يلاحظ فيها المعنى اللغوي، فإن وجد فهو اتفاقي وليس مقصودًا، وهو مذهب المعتزلة والخوارج، وبعض الأحناف كالدبوسي والبزدوي، وبعض الحنابلة كأبي الخطاب، وذهب الباقلاني وكثير من الأشاعرة إلى أنَّ الألفاظ اللغوية لم ينقل الشارع منها شيئًا، بل الاسم باقٍ على ما هو عليه في اللغة لكن الشرع ضمَّ إليه أفعالًا، واشترط له شروطًا(٣).

والظاهر من هذه الأقوال أنَّ القول بنقل الألفاظ اللغوية مع الإعراض عن موضوعاتها اللغوية إلى الشرع أسهل من حصوله بإبقاء الموضوعات اللغوية مع زيادة الشروط الشرعية، ويؤيّد ذلك الاستقراء والتتبع للألفاظ الشرعية التي استعملها الشارع فقد استعملها في معان لها علاقة بمعناها اللغوي، وليس نقلًا كليًّا للفظ، وإنما لوجود مناسبة بينهما، كما يؤكّد ذلك القياس على فعل أهل اللغة في الألفاظ العرفية ـ كما سيأتي ـ كلفظ «الدابة» حيث خصَّصوه في ذوات الأربع مع أنه يُطلق لغة على ما يَدِبُّ على الأرض، والعِلَّة الجامعة وجود علاقة معتبرةٍ بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والعرفي.

هذا، وفي كلِّ الأحوال أنَّه إذا حصل الاتفاق على وجوب الرجوع إلى بيان الشارع لهذه الأسماء وتفسيره لها فإنَّ بيانه للألفاظ وتفسيره لها مقدَّم على أي بيانٍ وتفسير، ولا يلتفت إلى كونه منقولًا عن اللغة أو مزيدًا فيه، فالمطلوب معرفة ما أراده الله ورسوله بهذا الاسم، فإن عرف بتعريف الشارع له كيف ما كان الأمر فإنَّ ذلك هو مراده.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «فالنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد بيَّن المرادَ من هذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسمَّيات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله فإنه شافٍ كافٍ»(٤)، وقال ـ أيضًا ـ: «والاسم إذا بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم حدَّ مسمَّاه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلَّى الله عليه وسلَّم كيف ما كان الأمر، فإنَّ هذا هو المقصود، وهذا كاسم الخمر فإنه قد بيَّن أنَّ كُلَّ مُسكِرٍ خمرٌ، فعُرِف المراد بالقرآن، سواء كانت العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كلِّ مُسكِرٍ أو تخصُّ به عصير العنب لا يحتاج إلى ذلك، إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم»(٥).

هذا، وتقديم بيان الشرع على كلِّ بيانٍ يلزم منه معرفةُ حدود ألفاظ الشرع والوقوف عندها من غير مجازوة لمعناها، بحيث يدخل فيها ما ليس منها أو يخرج ما هو منها(٦)، هذا ـ أَوَّلًا ـ، وأن يُراعَى ـ ثانيًّا ـ مُرادُ المتكلِّم ومقصدُه، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريقٍ وجب المصيرُ إلى العمل بمقتضاه؛ لأنَّ الألفاظ لم تُقصَد بذواتها، وإنما هي أدلَّةٌ يُستدَلُّ بها على مُراد المتكلِّم، وقد يُستدَلُّ على إرادة الشيء بإرادة نظيره ومثله وشبهه، وذلك قَدْرٌ زائدٌ على مجرَّد اللفظ(٧)، وأن يُراعَى ـ ثالثًا ـ سياقُ الألفاظ وسباقُها مع النظر إلى قرائن الكلام والأحوالِ عند بيان تلك الألفاظ من عمومٍ وخصوصٍ ومُطلق ومقيَّدٍ واقترانٍ وتجريدٍ، وبين الألفاظ التي تكون عامة عند الإطلاق، والتي ليست بعامة على الإطلاق(٨)، كما يلزمه ـ رابعًا ـ في مراعاة ألفاظ الشارع حملها على اللغة والعرف والعادة السائدة في عصره صلَّى الله عليه وسلَّم وقت نزول الخطاب، وعليه فلا يصحُّ أن تحمل هذه الألفاظ على عاداتٍ وأعرافٍ وقعَتْ في غيرِ زمن النُّبوَّة أو على اصطلاحاتٍ وَضَعَهَا أهلُ الفنون بعد عصر التَّنْزيل، وضمن هذا المنظور يقول ابنُ تيمية: «ولا يجوز أن يحمل كلامه [أي: النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم] على عاداتٍ حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه»(٩)، وجاء عنه ـ أيضًا ـ: «فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك»(١٠).

ومن آثار هذا الاختلاف السابق أنَّ من يرى أنَّ الأسماء المنقولةَ من اللغة إلى الشرع يُقرِّر أنَّ الألفاظ تحمل على الحقيقة الشرعية دون اللغوية إلَّا بدليلٍ أو قرينة؛ لأنَّ عرف الشرع يجري على بيان الأحكام الشرعية دون الحقائق اللغوية، أمَّا على مَن قال بأنَّ تلك الأسماءَ باقيةٌ على دلالتها اللغوية ولكن زاد عليها الشارع بعض الشروط والقيود؛ فإنَّ تلك الأسماءَ تحمل على المعنى اللغوي، ولا يجوز العدول عنها إلى الشرعية إلَّا بقرينةٍ، وتفرَّع عن ذلك أن ذهب بعضهم إلى أنَّ تلك الأسماء تبقى مجملة حتى يأتي البيان، ويرى الغزالي أنَّ ما ورد في الإثبات فهو للحكم الشرعي وما ورد في النفي فهو مجمل، واختار الآمدي ظهوره في المسمَّى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمَّى اللغوي في طرف الترك ـ كما تقدَّم ـ.

والصحيحُ في ذلك حمل ألفاظ الكتاب والسُّنَّة على المعاني الشرعية دون اللغوية؛ لأنَّ العادة في كلِّ متكلِّم أن يحمل لفظه على عُرفه، والصلاة والزكاة والصوم والحجّ تحمل على مراد الشرع ومقصوده؛ لأنَّ عرف الشرع يجري على بيان الأحكام الشرعية؛ والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعث للتعريف بها لا لتعريف الألقاب اللغوية؛ ومن بين المسائل التي اختلفوا فيها بناءً على هذا الأصل ما يأتي:

١ ـ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(١١)، فهل المقصود منه الوضوء الشرعي أو اللغوي ؟ فذهب بعضهم إلى أنَّ المراد به الوضوء الشرعي، ويرى آخرون بأنه الوضوء اللغوي، ورأى فريق ثالث أنه مُجمَل لتردُّده بين محتملين فلا يحمل على أحدهما إلَّا بقرينة(١٢).

٢ ـ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ»(١٣)، فهل الطواف كالصلاة حُكمًا في افتقاره إلى الطهارة فيكون المراد بها الصلاة الشرعية، أو أنَّ الطواف يشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة(١٤).

٣ ـ هل النكاح في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ[النساء: ٢٢]، يُراد به المعنى الشرعي وهو العقد، أو المعنى اللغوي وهو الوطء، أو هو مجمل(١٥) ؟

من هذا القبيل ـ أيضًا ـ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ»(١٦)، هل يراد بالنكاح العقد الذي هو الحقيقة الشرعية، أو الوطء الذي هو المعنى اللغوي، أم هو مجمل(١٧) ؟

أمَّا القسم الثالث فهو للحقيقة العرفية، وهي على قسمين:

ـ حقيقة عرفية عامَّة: وهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى، ولكن استعمله أهل العرف العامِّ في غير ذلك المعنى، وشاع عندهم استعماله، مثل لفظ «الدابة» فهو اسم موضوع لكلِّ ما يَدِبُّ على وجه الأرض، من إنسان وحيوان، ثمَّ غلب عليه عرف الاستعمال في نوع من الحيوان دون غيره، وهو لكلِّ ما له حافر كالفرس والبغل والحمار.

ومثاله ـ أيضًا ـ: لفظ «غائط» فإنه يطلق في اللغة على المطمئنِّ والمنخفض من الأرض، ثمَّ استعمل عرفًا في الخارج المستقذر من الإنسان، فصار هذا الاستعمال العرفي هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، ونسي الاستعمال الوضعي. ومثاله كذلك اسم «الفقيه» فإنه يطلق لغة على من يفقه كلام الآخر ويفهمه، نحو قال تعالى: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا[سورة النساء: ٧٨]، ثمَّ خصَّص العرف هذا الاسم بالعالم بالأحكام الشرعية العملية.

ـ حقيقة عرفية خاصَّة: وهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى، واستعمله أهل العرف الخاصّ في غيره وشاع عندهم فيه، كالرَّفعِ والنَّصبِ والجرِّ عند النحاة، والنَّقضِ والقَلبِ من قوادح القياس عند الأصوليِّين، وهو ما أشار إليه المصنِّف فيما عرف عند أهل الصناعة وما اصطلح عليه أرباب كلِّ فنِّ(١٨).

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنَّ اللفظ إنما يحمل على المعنى العرفي إجماعًا إذا ما أميتت الحقيقة اللغوية كلية وأصبحت كالمتروكة، كمن حلف أن يأكل من هذه الشجرة، فإنَّ مقتضى الحقيقة العرفية أنه يأكل من ثمرتها لا من جذعها كما هو مقتضى الحقيقة اللغوية، وهي مماتة بالكلية في هذا المثال، إذ لا يقصد عاقل الأكل من جذع الشجرة إطلاقًا، لذلك كان المصير إلى الحقيقة العرفية واجبًا حتميًّا، أمَّا إذا لم تتناسَ اللغوية بالكلية وجب تقديمها على العرفية(١٩)، وفي حالة التعارض يحمل اللفظ على حقيقته الشرعية، فإن لم تكن فعلى حقيقته العرفية وإلَّا فعلى حقيقته اللغوية ما لم يرد دليل أو قرينة صارفة عن ذلك المعنى إلى غيره كما هو عليه مذهب الجمهور(٢٠).

 



(١) انظر: «مفتاح الوصول» للتلمساني (٤٧١)، والمصادر المثبتة على هامشه.

(٢) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (٢/ ٨)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (١/ ٤٨٤)، و«مذكرة الشنقيطي» (١٧٥).

(٣) انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر المثبتة على هامش «الإشارة» (٢٢٤).

(٤) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ٢٨٧).

(٥) المصدر نفسه (١٩/ ٢٣٦). وبيانه صلَّى الله عليه وسلَّم في قوله: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». سيأتي تخريجه في الرابط.

(٦) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (١/ ٢٦٦).

(٧) انظر المصدر السابق (١/ ٢١٩، ٢٥٥).

(٨) انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ١٦٢، ٣١/ ١١٧ وما بعدها).

(٩) المصدر السابق (٧/ ١١٥).

(١٠) المصدر السابق (٧/ ١٠٦).

(١١) سبق تخريجه، انظر: الرابط.

(١٢) انظر: «مفتاح الوصول» للتلمساني (٤٦٩).

(١٣) أخرجه الدارمي في «سننه» (٢/ ٤٤)، والترمذي (٣/ ٢٩٣)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٨٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٢٢٢)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٠٠١)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٥٩، ٢/ ٢٦٧)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٥/ ٨٥)، من طرق عن عطاء ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما بزيادة: «إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ».

وأخرج أحمد في «مسنده» (٣/ ٤١٤، ٤/ ٦٤، ٥/ ٣٧٧)، والنسائي (٥/ ٢٢٢)، من طرق عن جريج أخبرني مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الكَلَامَ»، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٣٠): «هذه الرواية صحيحة، وهي تعضِّد رواية عطاء بن السائب وترجِّح الرواية المرفوعة». [انظر تخريج الحديث في «تحفة الطالب» لابن كثير (٣٢٤)، «المعتبر» للزركشي (١٧٩)، «إرواء الغليل» للألباني (١/ ١٥٤)، «طريق الرشد» لعبد اللطيف (٢٤٠)].

(١٤) انظر «مفتاح الوصول» للتلمساني (٤٦٨).

(١٥) انظر المصدر السابق (٥١٧).

(١٦) تقدم تخريجه، انظر: الرابط.

(١٧) المصدر السابق (٤٧٥).

(١٨) انظر المصادر المثبتة على هامش كتاب «الإشارة» (٢٢٤).

(١٩) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (٧/ ٢٦٨ ـ ٢٧٥).

(٢٠) «مذكرة الشنقيطي» (١٧٥).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)