فصل
[في المرسل]

• قال الباجي -رحمه الله- في تعريف المرسل من [ص ٢٣٩]: «وَأَمَّا المُرْسَلُ: فَهُوَ مَا انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ فَأُخِلَّ فِيهِ بذِكْرِ بَعْضِ رُوَاتِهِ».

[م] هذا تعريف المرسَل على اصطلاح الأصوليِّين والفقهاء الشامل لسائر أنواع الانقطاع، أمَّا في اصطلاح جمهور أهل الحديث فإنَّ المُرْسَلَ هو: ما رفعه التابعي إلى الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم من قول أو فعل أو تقرير، صغيرًا كان التابعي أو كبيرًا، بمعنى: أن يترك التابعيُّ الواسطةَ التي بينه وبين رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ويقول: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم.

قال الشوكاني: «وإطلاق المرسَل على هذا، وإن كان اصطلاحًا ولا مشاحة فيه، لكن محلّ الخلاف هو المرسَل باصطلاح أهل الحديث»(١).

وأهل العلم يُفرِّقون في المرسَل من حيث قَبولُه بين مُرسَل الصحابي وغير الصحابي، والمقصود من مرسل الصحابي هو: أن يروي حديثًا عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وهو لم يسمعه منه شفاهًا بل سمعه من صحابيٍّ آخر. وحكمه أن يقبل مُطلقًا سواء عرفنا أنَّه لا يروي إلَّا عن صحابي أو لم نعرف ذلك، وسواء صرّح أو لم يصرِّح بذلك، وهو مذهب جمهور العلماء للإجماع الواقع من الصحابة رضي الله عنهم أنَّهم كانوا يرسلون الأحاديث من غير نكير من أحد؛ ولأنَّ الأُمّة أجمعت على قَبول كلِّ مرويَّات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو مع إكثاره للرواية لم يسمع أكثر الأحاديث التي يرويها عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مباشرةً، حيث تُوفي النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وابنُ عباس رضي الله عنه لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره، وإنَّما أخذها عن صحابة آخرين. ومن صغار الصحابة: عبد الله بن الزبير، والنعمان بن بشير، والحسن والحسين ابنا عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنهم وغيرهم، وقد قَبلت الأُمّة جميعَ مرويَّاتهم ولم ينكر أحدٌ شيئًا من ذلك، فثبت وجوب قَبول مرسل الصحابي مطلقًا، وقد حكى ابنُ عبد البر(٢) الإجماعَ على ذلك، ونقل ابن جرير الطبري(٣) إجماعَ التابعين، وخالف أبو إسحاق الاسفرائيني وأبو بكر الباقلاني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين وليس من أجل الشكّ في عدالة الصحابة رضي الله عنهم(٤)، قال السيوطي: «وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى ـ يعني من مراسيل الصحابة ـ لأنَّ أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلّهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بيَّنوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات، أو حكايات أو موقوفات»(٥).

[في حكم العمل برواية المُرسِل المتحرز]

• فيما كان المُرسِل متحرِّزًا لا يرسل إلَّا عن الثقات قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٢٤١]: «فَإِنََّهُ يَجِبُ العَمَلُ بهِ عِنْدَ مَالِكٍ -رحمه الله- وَأَبي حَنِيفَةَ».

[م] وبوجوب العمل به قال جمهور أصحابهما، وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل، وإليه ذهبت جماعة من المحدثين، وأمَّا جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول ذهبوا إلى ردّه مُطلقًا، خلافًا لمن فصّل في رَدِّه فهؤلاء اختلفوا في وجوه التفصيل على آراء، وفي المسألة أقوال أخرى.

وأظهرها: أنَّ من علم من حاله أنَّه لا يرسل إلَّا عن ثقةٍ قُبل مُرسَلُه لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[سورة الحجرات: ٦]، أوجبت الآية التبيُّنَ في خبر الفاسق دون العدل الذي يجب قَبول خبره مُطلقًا مُسندًا كان أو مُرسلًا، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[سورة التوبة: ١٢٢]، فالآية أوجبت على الطائفة الإنذار، ولم تفرِّق في الإنذار بين ما أرسلوه وما أسندوه، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ[سورة البقرة: ١٥٩]، فالراوي الثقة إذا قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فقد التزم ما دَلَّت عليه الآية من وجوب التبليغ وتحريم كتمان البيِّنات والهدى، وليس في الآية دلالة على التفريق بين المرسل والمسند.

وقد استدلَّ المصنِّف على مذهبه ـ أيضًا ـ بالإجماع والمعقول ـ كما سيأتي ـ(٦).

هذا، وقد تمسَّك المانعون من العمل بالحديث المرسل مُطلقًا بما رواه أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ»(٧)، وبما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا قال: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»(٨)، والحديثان يدلَّان على كيفية وصول الحديث إلى الراوي، وبناء عليه يكون الاتصال شرطًا من شروط قَبول الخبر، وما دام الإرسال يفتقر إلى هذا الشرط فالرواية به غير مقبولة.

وقد أجيب عن دلالة أحاديث المانعين من قَبول الحديث المرسل بأن دلالتهما في التحمُّل لا في الأداء، إذ ليس فيهما ما يشعر بالمنع من الإرسال، ويجاب أنَّ محتوى الحديثين يدلَّان على طريقة وصول الحديث فلا يمنع من دلالتهما على الرواية، وللمانعين أدلة عقلية وللمفصلين ـ أيضًا ـ، والمقام لا يسمح لبسطها وقد تكفَّل الحافظ العلائي في «جامعه» تحصيل أحكام المراسيل(٩)، وما عليه أهل التحقيق قَبول الحديث المرسل إذا كان المرسِل من العلماء العدول الماهرين بمعرفة شرائط القَبول الذين يُعرف من حالهم أنهم لا يرسلون إلَّا عمَّن يُقبل حديثُه وهو أعدل الأقوال، وقد ذكره ابن تيمية -رحمه الله- بقوله: «والمراسيل قد تنازع الناس في قَبولها وردِّها، وأصحُّ الأقوال: أنَّ منها المقبول، ومنها المردود، ومنها الموقوف، فمن عُلم من حاله أنَّه لا يرسل إلَّا من ثقة قُبل مُرسَلُه، ومن عُرف أنَّه يرسل عن ثقةٍ وغيرِ ثقة، كان إرساله رواية عمَّن لا يُعرف حاله، فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفًا لما رواه الثقات كان مردودًا»(١٠).

والأَوْلى حمل كلام المانعين في عدم الاحتجاج بالمرسل على احتمال الريبة والشكّ في المرسل أو غلبتهما، والخلاف ـ من هذه الحيثية ـ يكون لفظيًّا في قَبول المرسل من عدمه، فمن قبله فلأنّه غلب على ظنّه صدق المرسِل ومن ردَّه فلأنه شكَّ في الراوي المرسِل، أو لأنّ عمل الصحابة لم يوافقه أو عارضه المسند أو ما إلى ذلك، أمَّا من حيثية تقرير حكمه وبناء الفروع الفقهية عليه فمعنوي.

وجدير بالتنبيه أنَّ المرسَلَ إذا عارضه المسنَد فإنّ المسنَدَ يُقدَّمُ عليه؛ لأنَّه متَّفقٌ على قَبوله والاحتجاج به، بخلاف المرسَل فمختلف فيه، وعليه فإنَّه يُقدَّم المتفق عليه على المختلف فيه عند التعارض.

[في تقرير الإجماع على قبول المرسل]

• قال الباجي -رحمه الله- في معرض الاستدلال على مذهبه في [ص ٢٤٢]: «وَالدَلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الصَّدْرِ الأَوَّلِ عَلَى نَقْلِ المُرْسَلِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُبْطِلُ الحَدِيثَ لَمَا حَلَّ الإِرْسَالُ».

[م] ذكر الآمديُّ انعقادَ الإجماع على قَبول مراسيل العدول بما نصّه: «فإنَّ الصحابةَ والتابعين أجمعوا على قَبول المراسيل من العدل: أمَّا الصحابة فإنَّهم قَبلوا أخبارَ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع كثرة روايته، وقد قيل إنَّه لم يسمع من رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم سوى أربعة أحاديث لصغر سِنِّه… وأمَّا التابعون فقد كان من عاداتهم إرسال الأخبار… ولم يزل ذلك مشهورًا فيما بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من غير نكيرٍ فكان إجماعًا»(١١)، وذكر السيوطي عن ابن جرير الطبري أنَّه قال: «أجمع التابعون بأسرهم على قَبول المرسَل ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمَّة بعدهم إلى رأس المائتين»(١٢).

أمَّا مُرسَل الصحابيِّ فقد تقدَّم حكاية الخلاف فيه، والصحيح قَبوله مُطلقًا، أمَّا دعوى إجماع التابعين فمردودة بما هو منقول عن بعض التابعين كسعيد بن المسيِّب(١٣)، وابن سيرين والزهري(١٤) وغيرهم القول بعدم الاحتجاج به. قال الحافظ السخاوي: «وبسعيد بن المسيب يرد على ابن جرير الطبري من المتقدِّمين، وابن الحاجب من المتأخِّرين، ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله ـ أي المرسل ـ إذ هو من كبارهم ولم يتفرَّد مرَّة بينهم بذلك، بل قال به منهم ابن سيرين والزهري»(١٥).

وقال الشوكاني: «ويجاب عن قول الطبري أنَّه لم ينكره أحد إلى رأس المائتين بما رواه مسلم(١٦) في مقدِّمة صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه لم يقبل مرسل بعض التابعين مع كون ذلك التابعي ثقة محتجًّا به في الصحيحين»(١٧).

[في التعليل بقبول المرسل]

•  وقال الباجي -رحمه الله- في [ص ٢٤٤]:

«وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ المُرْسِلُ ثِقَةً مُتَحَرِّزًا».

[م] وتعليله أنَّ الراوي الثقة لا يستجيز القطع بالحديث إلَّا أن يكون عالما بصحَّته غلب على ظنِّه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال ذلك، إذ أنَّ عدالة الراوي تمنعه من أن يشهد على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو غير ثقة ولا حجَّة، وعليه فلا فرقَ بين كبار التابعين أو غيرهم، فضلًا عن أنَّه يلزم من ردِّ المرسل القدح في الراوي، وهذا مردود لاتفاق الأمَّة على قَبول جم غفير من الرواة مع كثرة ما أرسلوه.

وقد أجيب عن هذه الحُجَّة العقلية بأنَّها غير مسلَّمة؛ لأنَّ غاية ما فعله الراوي أنَّه سكت وليس معنى السكوت عن الجرح تعديلًا للمروي، إذ يلزم أن يكون السكوت عن التعديل جرحًا، وعلى هذا فالإرسال في شاهد الفرع على شهادة الأصل لا يكون تعديلًا لشهادة الأصل مع عدم تعيينه(١٨).

 



(١) «إرشاد الفحول» للشوكاني (٦٤).

(٢) انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (٧٧).

(٣) انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (٢٤٤).

(٤) انظر: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (٤٩)، و«توضيح الأفكار» للصنعاني (١/ ٣١٧).

(٥) «تدريب الراوي» للسيوطي (١/ ١٧١).

(٦) انظر المصادر الأصولية والحديثية المثبتة على هامش «الإشارة» (٢٤١).

(٧) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٨)، و الحاكم في «المستدرك» (١/ ٩٥). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣/ ١).

(٨) أخرجه الترمذي (١٠/ ١٢٣) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦/ ٤١).

(٩) «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ العلائي (٣٣) وما بعدها.

(١٠) «منهاج السُّنَّة النبوية» لابن تيمية (٤/ ١١٧).

(١١) «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٢٩ ـ ٣٠٠). انظر: «جامع التحصيل» للعلائي (٦٧).

(١٢) «تدريب الراوي» للسيوطي (١/ ١٦٣).

(١٣) انظر ترجمته على هامش كتاب «الإشارة» (٢٤٠).

(١٤) هو أبو بكر محمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، القرشي المدني نزيل الشام، أحد التابعين الأعلام المشهورين بالإمامة والجلالة، كان حافظ زمانه، عالِمًا في الدِّين والسياسة، انتهت إليه رئاسة العلم في وقته، له روايات كثيرة، توفي سنة (١٢٤ﻫ).

انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٢٢٠ ـ ٢٢١)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٨/ ٧١ ـ ٧٢)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ١٧٧ ـ ١٧٩)، «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٥/ ٣٦٠)، «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٣٤٠ ـ ٣٤٤)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٣٢٦ ـ ٣٥١)، «وفيات ابن قنفذ» (٣١)، «التبيين لأسماء المدلسين» للعجمي (٥٠)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٤٤٥ ـ ٤٥١)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٤٩ ـ ٥٠).

(١٥) «فتح المغيث» للسخاوي (١/ ١٤٣).

(١٦) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أحد الأئمة، من حفاظ الحديث، تقوم شهرته ومكانته على كتابه «الجامع الصحيح» الذي يفضله المغاربة على «صحيح البخاري» لما امتاز به من جمع الطرق وجودة السياق، والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بالمعنى هذا، وقد كان مسلم من أوعية العلم، ثقة جليل القدر، له مؤلفات منها: «العلل»، و«الكنى»، و«الطبقات»، و«التاريخ»، توفي سنة (٢٦١ﻫ).

انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٨/ ١٨٢)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٣/ ١٠٠)، «اللباب» لابن الأثير (٣/ ٣٨)، «الكامل» لابن الأثير (٧/ ٢٨٩)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٥/ ١٩٤)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٢/ ٥٥٧)، «مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ١٧٤)، «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٣٣)، «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٠/ ١٢٦)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٤٤).

(١٧) «إرشاد الفحول» للشوكاني (٦٥). والقصة جاءت في «مقدمة الصحيح» بسند الإمام مسلم عن طاووس (١/ ٨٠).

(١٨) «الإحكام» للآمدي (١/ ٣٠١).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)