الفتوى رقم: ١٤٥

الصنف: فتاوى الحج - الإحرام

في المحرم إذا لم يجد لباس الإحرام

السؤال:

ما حكم مَنِ اعتمر أو حجَّ مِنْ غير لباس الإحرام؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالمُحرِم الذي وَجَد الإزارَ والرِّداء لا يجوز له لُبسُ المخيط ـ وهو ما كان مُفصَّلًا على قدرِ أعضاء البدن ـ فلا يَلْبَسُ القُمُصَ ولا السراويل ولا العمائم ولا الخِفافَ ولا الجوارب؛ لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟» قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرَانِسَ وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ»(١)، ومَنْ خالف تَلزَمُه الفديةُ.

أمَّا مَنْ لم يجد إلَّا السراويلَ والخفَّين، أو تعذَّر عليه لُبسُ الإزار والرِّداء لوجودهما ضِمنَ متاعه وعفشِه في الطائرة ـ أَرسلَهما سهوًا ونسيانًا ـ ومرَّ على الميقات فأَحرمَ بدونهما صحَّ إحرامُه ولا يَلزمه شيءٌ، ويكفيه أَنْ يَلْبَس ما وَجَده، ولا يجب عليه أَنْ يشقَّ السراويلَ فيتَّزِرَ بها ـ كما هو رأيُ الحنفية ـ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ»(٢)، والحديث صريحٌ في الجواز، ولو لَزِمه شيءٌ لَبيَّنه؛ لأنه في مَعرِض البيان، و«تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، كما هو مقرَّرٌ في علم الأصول.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ١٥ ذي القعدة ١٤٢٥ﻫ

الموافق ﻟ: ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٤م

 



(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ ما لا يَلبَس المُحرِمُ مِنَ الثياب (١٥٤٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١١٧٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب: إذا لم يجد الإزارَ فلْيَلْبَسِ السراويلَ (١٨٤٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١١٧٨)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)