الفتوى رقم: ١٠٠٨

الصنـف: فتاوى الحج - العمرة

أعمال طواف العمرة [طواف القدوم]

السـؤال:

ما هي أعمال المعتمر في طواف العمرة مع إرفاقها بالدليل إن أمكن؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فتظهر أعمالُ طواف العمرة أو القدوم فيما يأتي:

·  أولا: إذا وَصَل المُحْرِمُ إلى المسجد الحرام دَخَله بالمعهود في دخولِ سائر المساجد، ويُستحَبُّ له ـ عند توجُّهه إلى الحَجَر الأسود في طواف القدوم ـ أَنْ يكشف الكتفَ الأيمن ويغطِّيَ الكتفَ الأيسر في الأشواط السبعة منه فقط، وهو ما يُسمَّى ﺑ «الاضطباع»(١).

ويَستقبِل الحَجرَ استقبالًا فيقول: «بِسْمِ اللهِ، اللهُ أَكْبَرُ»، والتسميةُ قبل التكبير ثابتةٌ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما موقوفًا(٢)، ثُمَّ يُقَبِّلُهُ بفمه إِنْ تيسَّر، فمَنْ لم يستطع اسْتَلَمَه بيده مسحًا ثُمَّ قبَّل يدَه، فإِنْ تَعذَّر عليه ذلك لشِدَّة الزِّحام أشار إليه بيده مِنْ بعيدٍ، مِنْ غير أَنْ يقبِّل يده(٣)؛ ويفعل ذلك في كُلِّ طوافه؛ ولا يجوز أَنْ يرفع صوتَه بنيَّة الطواف؛ لأنَّ مَحَلَّها القلبُ، ولا أَنْ يعتقد في الحَجَر الأسود النفعَ والضرَّ، وإنما يفعل ذلك اقتداءً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم طاعةً لله تعالى.

ويدلُّ على ما تقدَّم: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اعْتَمَرُوا مِنَ الجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوا بِالبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ اليُسْرَى»(٤)، وفي حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ»(٥)، وعن نافعٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ»(٦)، وعن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «طَافَ النَّبِيُّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ»(٧)، وقال عمر بنُ الخطَّاب رضي الله عنه ـ في شأن الحَجَر ـ: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»(٨).

·  ثانيا: ثمَّ يشرع في الطواف بالبيت، ويجعل الكعبةَ عن يساره، ويدور حولها: مِنَ الحَجَر إلى الحَجَر شوطٌ، فإذا وَصَل الركن اليمانيَّ استلمه بيده في كُلِّ طوفةٍ إِنْ تيسَّر بدون تقبيلٍ، فإِنْ تعذَّر فلا يشير إليه بيده.

وكلَّما مرَّ بالحَجَر الأسود كرَّر ما فَعَلَه في الطوفة الأولى في سبعة أشواطٍ، وله الاختيار في ذِكرِ ما يشاء مِنَ الأدعية والأذكار والاستغفار والقراءة؛ إذ ليس للطواف ذِكرٌ خاصٌّ إلَّا ما ثَبَت مِنْ ذِكرٍ بين الركن اليمانيِّ والحَجَر، حيث يقول بينهما: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ٢٠١[البقرة].

·  ثالثا: ويُستحَبُّ له الرَّمَل(٩) مِنَ الحَجَر إلى الحَجَر في الأشواط الثلاثة الأولى مِنْ طواف القدوم، ويمشي فيما بين الركن اليمانيِّ والحَجَر الأسود، ولا يَرْمُل في الأربعة الباقية؛ والرَّمَل في الطوافِ والهرولةُ في السعي هما خاصَّان بالرجال، فلا رَمَلَ للنساء ولا هرولةَ(١٠).

ويدلُّ على ما تقدَّم: حديثُ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ رَمَلَ ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ»(١١)، وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ «أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ»(١٢).

·  رابعا: ويجوز للنساء الطوافُ مِنْ وراء الرجال مِنْ غيرِ مخالطةٍ، فقَدْ «كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ»(١٣)، وعن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت: «شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»»(١٤).

قلت: والمرأةُ اليومَ تجاوزَتْ مخالطةَ الرِّجال إلى مزاحمتهم عند الحَجَر الأسود والركن اليمانيِّ حتَّى انكشفَتْ عورتُها، ولو اقتدَتْ بنساء السلف لكان خيرًا لها.

تنبيه على أخطاء يرتكبها بعض الطائفين، منها:

لا يجوز للحاجِّ أو المُعتمِر في طوافه أَنْ يُزاحِم الناسَ لِمَا فيه مِنَ الأَذِيَّة والضرر، وذهاب الخشوع والتعبُّد، وقد يَصِل إلى حدِّ اللغو والجدال والمقاتلة؛ والمعلومُ أنَّ الاستلام والإشارة مُستحَبَّان والإيذاءَ محرَّمٌ؛ فلا يجوز فعلُ المحرَّم لتحصيل المُستحَبِّ.

ولا يجوز أَنْ يُعتقَد أنَّ لكُلِّ شوطٍ دعاءً خاصًّا إلَّا ما صحَّ عن عبد الله بنِ السائب رضي الله عنه قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ٢٠١[البقرة]»(١٥).

ولا يجوز أَنْ يرفع صوته لِمَا فيه مِنَ التشويش على الآخَرين، ولا أَنْ يدعوَ بالدعاء جماعيًّا؛ إذ لا يُشرَع في الذِّكرِ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ.

ولا يصحُّ له أَنْ يطوف مِنْ داخل الحِجْر؛ لأنَّ الحِجْر مِنَ الكعبة إجماعًا(١٦)، فيجب الطوافُ وراءَه؛ لأنَّ الله تعالى أَمَر بالطواف بالبيت جميعِه بقوله تعالى: ﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ٢٩[الحج: ٢٩]، والحِجْر منه، فمَنْ لم يَطُفْ به لم يُعْتَدَّ بطوافه(١٧).

ولا يجوز أَنْ يَستَلِمَ إلَّا الركنين اليمانيَّيْن ولا يَستلِم الركنين الشاميَّيْن لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَّيْنِ»(١٨)، وفي حديثِ عائشة رضي الله عنها قال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟» فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟!» قَالَ: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَفَعَلْتُ»، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ [ابْنُ عُمَرَ] رضي الله عنه: «لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الحِجْرَ إِلَّا أَنَّ البَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»(١٩).

ولا يجوز لحائضٍ أَنْ تطوف بالبيت ولا لعُريانٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ»(٢٠)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ»(٢١).

وتَلزَمُه الموالاةُ بين الأشواط في الطواف إلَّا لعذرٍ، ويبني للعذر على ما سَبَق مِنْ حيث انقطع طوافُه، مع إعادة الشوط الذي خَرَج منه.

لا يجوز ـ أثناءَ الطواف ـ الكلامُ الذي لا يُرضي اللهَ تعالى، الذي يتضمَّن إيذاءً لعباد الله وإذهابًا للخشوع، ويجوز له الكلامُ في الأمور الواجبةِ والمُستحَبَّة والمُباحة مِنْ غيرِ توسُّعٍ؛ والاشتغالُ بذِكر الله وقراءةِ القرآن أَوْلى وأسلمُ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ»(٢٢)، وفي روايةٍ: «فَأَقِلُّوا فِيهِ الكَلَامَ»(٢٣).

·  خامسا: يُستحَبُّ له الْتزامُ المُلتزَم في الطواف إِنْ تيسَّر، ويَضَع عليه صَدْرَه ووجهَه وذراعَيْه، ويدعو بما شاء ويسأل اللهَ حاجتَه؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ(٢٤)، والصحابةُ رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكَّة، و«لو وقف عند الباب ودَعَا هناك مِنْ غير الْتزامٍ للبيت كان حسنًا»(٢٥).

·  سادسا: فإذا أَتمَّ سبعةَ أشواطٍ وانتهى منها غطَّى كَتِفَه، وتقدَّم إلى مَقام إبراهيم ويقرأ: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ مُصَلّٗىۖ [البقرة: ١٢٥]، ثمَّ يصلِّي سنَّةَ الطواف خَلْفَ المَقام أو قريبًا منه إِنْ أَمكنَ وإلَّا ففي أيِّ مكانٍ داخِلَ الحرم، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ﺑ: ﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ١[الكافرون: ١]، وفي الثانية بعد الفاتحة ـ أيضًا ـ ﺑ: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ١[الإخلاص].

قال ابنُ عبد البرِّ رحمه الله: «وأجمعوا ـ أيضًا ـ على أنَّ الطائف يُصلِّي الركعتين حيث شاء مِنَ المسجد، وحيث أَمكنَه، وأنه إِنْ لم يُصلِّ عند المَقام أو خلف المَقام فلا شيءَ عليه»(٢٦).

ويدلُّ على ما تقدَّم حديثُ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما، قال في صفة حَجَّة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «..حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا البَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَقَرَأَ: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ مُصَلّٗىۖ ، فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ»، قال جعفرٌ الصادق بنُ محمَّدٍ الباقر: فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ١ وَ﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ١»(٢٧).

·  سابعا: وعلى المصلِّي أَنْ يتَّخِذ السُّترةَ عند الشروع في صلاته، لعموم النصوص المؤكِّدة على اتِّخاذها مِنْ غير تفريقٍ بين الحرم وغيره مِنَ المساجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا؛ لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ»(٢٨)، وقولِه صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ؛ فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ»(٢٩)، وقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»(٣٠)؛ ولأنَّ «رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ»(٣١).

وقد يُعفى عن المُضطرِّ ولا يُدفَع عن المرور بين يدَيِ المصلِّي أثناءَ الطواف ـ في حالاتٍ استثنائيةٍ ـ عند شدَّة الزحام، أمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّهُ أَتَى «وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ»(٣٢)، فليس فيه دليلٌ على عدمِ اتِّخاذه للحَرْبة أو العَنَزَة أو نحوِهما.

·  ثامنا: وليس بعد الفراغ مِنْ ركعتَيِ الطواف دعاءٌ يُشرَع، وإنما ينصرف بعدهما إلى زمزم فيشرب منه ويصبُّ على رأسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»(٣٣)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ؛ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ»(٣٤)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ؛ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ»(٣٥).

·  تاسعا: ثمَّ يُسَنُّ له الرجوعُ إلى الحَجَر الأسود ـ قبل أَنْ يأتيَ المسعى ـ فيكبِّر ويَستلِمُه إِنْ تيسَّر على نحوِ ما تقدَّم، ويدلُّ عليه حديثُ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الحَجَرِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا»(٣٦)، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٣٧).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ ٢٥ أبريل ٢٠٠٩م



(١) قال ابنُ قدامة رحمه الله في «المغني» (٣/ ٣٧٢): «ويُستحَبُّ الاضطباعُ في طواف القدوم.. وإذا فَرَغ مِنَ الطواف سوَّى رداءَه؛ لأنَّ الاضطباعَ غيرُ مُستحَبٍّ في الصلاة.. لأنَّ قوله: طاف النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُضطبِعًا ينصرف إلى جميعه، ولا يَضطبِعُ في غيرِ هذا الطواف، ولا يَضطبِعُ في السعي» بتصرُّف.

(٢) التكبير ثَبَت بما أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب التكبير عند الركن (١٦١٣) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وأمَّا التسمية قبله فثابتةٌ عند البيهقيِّ في «السنن الكبرى» (٩٢٥٠) عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما موقوفًا بسندٍ جيِّدٍ كما قال ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٦/ ١٩٧)، وصحَّحه ابنُ حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٠٢)، والألبانيُّ في «حجَّة النبيِّ» (٥٧).

(٣) قال ابنُ عبد البرِّ رحمه الله في «الاستذكار» (٤/ ٢٠١): «ولا يختلف العلماءُ أنَّ تقبيل الحَجَر الأسود في الطواف مِنْ سُنَن الحجِّ لمَنْ قَدَر عليه، ومَنْ لم يقدر عليه وَضَع يده على فيه ثمَّ وَضَعها عليه مُستلِمًا ورَفَعها إلى فيه، فإِنْ لم يقدر ـ أيضًا ـ على ذلك كبَّر إذا قابله وحاذاه، فإِنْ لم يفعل فلا أَعلمُ أحَدًا أَوجبَ عليه دمًا ولا فديةً».

(٤) أخرجه أبو داود في «المناسك» باب الاضطباع في الطواف (١٨٨٤) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث حَسَّنه المنذريُّ كما في «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٤٣)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٢٩٢).

(٥) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ تقبيل الحَجَر (١٦١١) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

(٦) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٦٨).

(٧) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب التكبير عند الركن (١٦١٣) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٨) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ ما ذُكِر في الحَجَر الأسود (١٥٩٧)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٧٠).

(٩) الرَّمَل: إذا أَسرعَ في المشي وهزَّ مَنْكِبَيْه، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٢٦٥)].

(١٠) قال ابنُ عبد البرِّ رحمه الله في «الاستذكار» (٤/ ١٩٥): «وأجمعوا أنه ليس على النِّساء رَمَلٌ في طوافهنَّ بالبيت، ولا هرولةٌ في سعيهنَّ بين الصفا والمروة».

(١١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (١٦٤٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٦١)، وابنُ ماجه في «المناسك» باب الرَّمَل حول البيت (٢٩٥٠) واللفظُ له، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

(١٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ عُمرةِ القضاء (٤٢٥٦)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٦٦)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(١٣) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ طواف النساء مع الرِّجال (١٦١٨) عن عطاءٍ رحمه الله.

(١٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ طواف النساء مع الرجال (١٦١٩)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٧٦)، مِنْ حديثِ زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنهما.

(١٥) أخرجه أبو داود في «المناسك» باب الدعاء في الطواف (١٨٩٢) مِنْ حديث عبد الله ابنِ السائب رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود».

(١٦) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٤/ ١٨٨).

(١٧) انظر: «المغني» لابن قدامة (٣/ ٣٨٢).

(١٨) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ مَنْ لم يَستلِمْ إلَّا الركنَيْن اليمانيَّيْن (١٦٠٩)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٦٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

(١٩) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ فضلِ مكَّةَ وبنيانِها (١٥٨٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٣).

(٢٠) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب: تقضي الحائضُ المناسكَ كُلَّها إلَّا الطوافَ بالبيت (١٦٥٠)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١١)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٢١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب: لا يطوف بالبيت عُريانٌ، ولا يحجُّ مُشرِكٌ (١٦٢٢)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٤٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢٢) أخرجه الترمذيُّ في «الحجِّ» بابُ ما جاء في الكلام في الطواف (٩٦٠)، والنَّسائيُّ في «مناسك الحجِّ» بابُ إباحة الكلام في الطواف (٢٩٢٢)، وابنُ خزيمة في «صحيحه» (٢٧٣٩)، وابنُ حِبَّان في «صحيحه» (٣٨٣٦)، والحاكم في «المستدرك» (١٦٨٧)، والبيهقيُّ في «سننه الكبرى» (٩٣٠٣)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ١٥٤)، وانظُرْ في وقفِه أو رفعِه ما كَتَبه ابنُ حجرٍ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٩٥).

(٢٣) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٩٣٠٥) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٥٧)، و«الإرواء» للألباني (١/ ١٥٤).

(٢٤) انظر الحديثَ الذي أخرجه أبو داود في «المناسك» باب المُلتزَم (١٨٩٩)، وابنُ ماجه في «المناسك» باب المُلتزَم (٢٩٦٢)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما. والحديثُ صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ١٧٠)، وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٥٤٥).

(٢٥) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ١٤٣).

(٢٦) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٤/ ٢٠٤). قال ابنُ قدامة رحمه الله في «المغني» (٣/ ٣٨٣): «وحيث رَكَعهما ومهما قَرَأ فيهما جازَ».

(٢٧) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١٨) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما الطويل.

(٢٨) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّترة (٦٩٥)، والنسائيُّ في «القِبلة» باب الأمر بالدُّنُوِّ مِنَ السُّترة (٧٤٨)، مِنْ حديثِ سهل بنِ أبي حَثْمةَ رضي الله عنه. والحديث حَسَّنه ابنُ عبد البرِّ في «التمهيد» (٤/ ١٩٥)، وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (١/ ٥١٨)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٣٧٥).

(٢٩) أخرجه ابنُ خزيمة في «صحيحه» (٨٠٠، ٨٢٠)، وابنُ حبَّان في «صحيحه» (٢٣٦٢)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صفة الصلاة» (٨٢). وأصلُه في مسلمٍ في «الصلاة» (٥٠٦).

(٣٠) أخرجه مسلمٌ في «الصلاة» (٤٩٩) مِنْ حديثِ طلحة بنِ عُبَيْد الله رضي الله عنه.

(٣١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» باب: سُترةُ الإمام سُترةُ مَنْ خلفه (٤٩٤)، ومسلمٌ في «الصلاة» (٥٠١)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

(٣٢) أخرجه البخاريُّ في «العلم» باب: متى يصحُّ سماعُ الصغير؟ (٧٦) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٣٣) أخرجه ابنُ ماجه في «المناسك» باب الشرب مِنْ زمزم (٣٠٦٢) مِنْ حديثِ جابر ابنِ عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٢/ ١٣٦)، وابنُ القيِّم في «زاد المَعاد» (٤/ ٣٦٠)، وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (١١٢٣).

(٣٤) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٩٦٥٩)، وهو في مسلمٍ دون قوله: «وشفاءُ سُقْمٍ» في «فضائل الصحابة» (٢٤٧٣)، مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه المنذريُّ في «الترغيب والترهيب» (٢/ ١٣٥)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٤٣٥).

(٣٥) أخرجه الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (١١/ ٩٨) وفي «الأوسط» (٤/ ١٧٩)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال ابنُ حجرٍ: «رُوَاتُه موثوقون، وفي بعضهم مَقالٌ، لكنَّه قويٌّ في المتابعات» انظر: «فيض القدير» للمناوي (٣/ ٤٨٩)، وحَسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٤٥).

(٣٦) أخرجه ـ بهذا اللفظِ ـ أحمد في «المسند» (١٥٢٤٣) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وبنحوه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١٨) من حديثِ جابرٍ رضي الله عنهما الطويل بلفظِ: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا».

(٣٧) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٩٧)، والبيهقيُّ بلفظِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» في «السنن الكبرى» (٩٥٢٤)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)