الفتوى رقم: ٢٧٠

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

في حكم خروج المرأة للعمل عند مقتضى الحاجة

السؤال:

أختٌ تخرَّجَتْ مِنَ الجامعة، وأبوها عاطلٌ عن العمل، ولها إخوةٌ صِغارٌ وليس لهم مَنْ يُنْفِق عليهم، فهل يجوز لها العملُ لسَدِّ حاجياتهم؟ هذا مِنْ جهةٍ، ومِنْ جهةٍ أخرى تَقدَّم لخِطبةِ هذه الأختِ رجلٌ يصلِّي الصلواتِ الخمسَ في المسجد، وهو متخلِّقٌ وتاجرٌ، لكنَّه ليس سُنِّيَّ العقيدة ولا سلفيَّ المنهج، فهل تقبل به زوجًا أم تعمل لتكسب القوتَ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمرأة ليسَتْ مُطالَبةً بالخروج للعمل قَصْدَ الإنفاق على أفرادِ أسرتها ما دام الأبُ قادرًا على التكسُّب والإنفاق، والأصلُ أنَّ المرأة يكفيها أولياؤها المؤونةَ إلى أَنْ تنتقل إلى بيت الزوجيَّة ليقوم الزوجُ عليها، هذا هو الأصل، لكِنْ إذا لم يكن للمرأة مُنْفِقٌ يغطِّي نفقاتِها مِنْ مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ وأدويةٍ، ولها إخوةٌ صِغارٌ قُصَّرٌ عاجزون عن العمل والتكسُّب، ولا يُوجَدُ قادرٌ على التكسُّب سِواها؛ جاز لها ـ حالتَئذٍ ـ الخروجُ للعمل وإِنْ خالفَتْ أصلَها للحاجة أو الضرورة على وجه الاستثناء، فتخرج بالضوابط الشرعيَّة: مُلازِمةً للسَّتر والحياء، وتاركةً للزينة والطِّيب، مُتحاشِيةً الاختلاطَ بالرجال الأجانبِ والخلوةَ بهم ونحوَ ذلك؛ فإذا زالت الحاجةُ بوجودِ مَنْ يتكفَّل بالإنفاق عليها ففي هذه الحالِ تعود إلى أصلها فتبقى في بيتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ[الأحزاب: ٣٣].

هذا، وإذا كانَتِ المرأةُ مؤهَّلةً للزواج ورأَتْ أنها إِنْ تركَتِ الزواجَ قد تخشى على نفسِها الفتنةَ، وهي قادرةٌ على إقامةِ حدود الله مع زوجها، ووجدَتْ مَنْ يقوم على إخوتها الصغار؛ ففي هذه الحالِ ليس لها أَنْ تتزوَّج إلَّا مِنْ كُفءٍ سُنِّيٍّ عقيدةً وعملًا وسلوكًا يُرضى خُلُقُه ودِينُه.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٩ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٤ أوت ٢٠٠٥م

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)