في الأمر بحفظ العورة إلَّا مِن زوجةٍ أو أَمَةٍ
• عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟» قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟» قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا»، قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟» قَالَ: «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» [أبو داود (٤٠١٧)، الترمذي (٢٧٩٤)، ابن ماجه (١٩٢٠)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٠٣)].