الفتوى رقم: ١٠٠٢

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم بيع لباس الإسبال

السـؤال:

ما حكمُ بيعِ السراويل؟ وهل يَلزم إخبارُ المشتري لها عن حكم إسبالها أسفلَ الكعبين؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالسِّروالُ إذا كان واسعًا فَضْفَاضًا غيرَ شفَّافٍ وليس ممَّا يختصُّ به الكفَّار في أزيائهم فلا حرج في لُبسه وبيعه؛ لأنه انتفى فيه تحجيمُ العورة ولم يَعُدْ من خصائص لباسِ الكفَّار، أمَّا حكم الإسبالِ فقد تقدَّم في فتوى سابقة برقم (٣٢٦)(١).

ويُشرع إخبارُ المشتري للقميصِ والسِّروالِ عن القدر الزائد عن لابسه لتناوُلِ لفظ النهي له في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»(٢)، وفي قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ»(٣)، عملاً بواجبِ النصيحةِ، وبمقتضى الأُخُوةِ الإيمانيةِ المتجلِّية في محبَّته للغير ما يحبُّه لنفسه، وكراهته للغير ما يكره لنفسه مصداقًا لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(٤)، وإظهارًا للصِّدق في المعاملة في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(٥).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣ أفريـل ٢٠٠٩م

 


(١) وهي بعنوان: «في حكم إسبال الثوب».

(٢) أخرجه البخاري في «اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار (٥٧٨٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٢٣٧)، وفي «المعجم الكبير» (٧٩٠٩)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقاتٌ»، انظر: «السلسلة الصحيحة» (٦/ ٤٠٦).

(٤) أخرجه البخاري في «الإيمان» باب من الإيمان أن يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه (١٣)، ومسلم في «الإيمان» (٤٥)، من حديث أنسٍ رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري في «البيوع» بابٌ: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (٢١١٠)، ومسلم في «البيوع» (١٥٣٢)، من حديث حكيم بن حِزامٍ رضي الله عنه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)