الفتوى رقم: ١٠٠١

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في اشتراط الحلول في بيع قضبان الفضَّة بالنقد

السـؤال:

نبيع قضبانًا للتلحيم بعضها مصنوعٌ من الفضة الخالصة، وبعضها من الفضة المكسوة بمادة أخرى، مساعدة على التلحيم، فهل يشترط عند البيع التقابض يدًا بيدٍ ومِثلاً بمِثلٍ في مجلسٍ واحدٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيجوزُ بيعُ قضبانِ التلحيم من الفضة الخالصة أو المغشاة مع أيِّ نقدٍ آخرَ يخالفُ جنسَ الفضة كالأوراق النقدية أو الذهب تفاضلاً ولا تشترط المماثلة فيها؛ لأنَّ ربا الفضل لا يتحقَّق عند اختلاف الجنس، لكن يشترط في البيع أن يكون الحلول أو التقابض في المجلس الواحد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١)، ولقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٢)، ذلك لأنَّ اتحاد العلة (وهي الثمنية) مع اختلاف الجنس يجوز فيه التفاضل ويحرم فيه التأجيل دون اعتبار كونه من عروض التجارة، بل يراعى في القضبان المباعة معدنيتها الفضية.

أمَّا إذا باعها بعرض من سلعة فيجوز فيها التفاضل ولا يشترط التقابض في المجلس الواحد لاختلاف العلة والجنس بينهما، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا نَسِيئَةً وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا»(٣)، وقد توفي النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وبقي درعه مرهونًا عند يهودي.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ أفريل ٢٠٠٩م


(١) أخرجه مسلم في «المساقاة»، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: (٤٠٦٣)، وأبو داود في «البيوع»، باب في الصرف: (٣٣٥٠)، والنسائي في «البيوع»، باب بيع البر بالبر: (٤٥٦١)، والدارمي في «سننه»: (٢٤٨١)، وابن حبان في «صحيحه»:(٥٠١٨)، وأحمد في «مسنده»: (٢٢١٧٥)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في «البيوع»، باب بيع الفضة بالفضة: (٢٠٦٨)، ومسلم في «المساقاة والمزارعة»: (٢/ ٧٤٣) رقم: (١٥٨٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.  

(٣) أخرجه البخاري في «الجهاد»: (٢٧٥٩)، ومسلم في «المساقاة»: (٤١١٤)، والنسائي في «البيوع»: (٤٦٥٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)