الفتوى رقم: ١٠٦٠

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم العوض المالي المشترط لضمان الصفقات العمومية

السـؤال:

هل يجوز التّعاملُ مع صندوقِ ضمانِ الصّفقاتِ العموميّةِ الذي تظهر طريقةُ عملِه كالآتي:

عند حصولِ المقاولِ على مشروعٍ ما، يقوم بِرَهْنِ عقارٍ أو وسائلِ إنتاجٍ أو نقلٍ لدى هذا الصّندوقِ، الذي يمنحُ المقاولَ ورقةَ الضّمانِ لِيُقَدِّمَها بدورِه لصاحبِ المشروعِ، الذي يمنح المقاولَ تسبيقاتٍ على المشروعِ تصل إلى ٣٥ % من قيمةِ العقدِ، تُقْتَطعُ بعد ذلك بنسبٍ معيّنةٍ من كلِّ وضعيّةٍ تُقَدَّمُ للتّخليصِ، وفي الأخيرِ يتحصّل الصّندوقُ مقابلَ خدمةِ الضّمانِ على عمولاتٍ وأتعابٍ بنسبةِ حوالَيْ ٢.٥%. أفيدونا -مِن فضْلِكم- هل هو تعامُلٌ ربويٌّ أم لا؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالظّاهرُ أنّ هذه المعاملةَ ربويّةٌ لا يجوز التّعاملُ بها شرعًا ما دام صندوقُ ضمانِ الصّفقاتِ يأخذ عِوَضًا ماديًّا على كفالتِه للدَّيْنِ، ذلك لأنّ المعلومَ أنّ الكفالةَ أو الضّمانَ هو عقدُ تبرُّعٍ مبناه في الشّريعةِ على الإرفاقِ والإحسانِ، وليس هو من قبيلِ عقودِ المعاوَضاتِ، وعليه فأخْذُ صندوقِ الضّمانِ للنّسبةِ المذكورةِ في السّؤالِ كعِوَضٍ عنِ الضّمانِ يُنافي المقصدَ الشّرعيَّ من الضّمانِ، ولأنَّ صندوقَ الضّمانِ –من جهةٍ ثانيةٍ- إذا أدّى عن المقاولِ مبلغَ الضّمانِ فإنّه يعود عليه بالرّأسمالِ المدفوعِ في الصّفقةِ مع زيادةِ الفائدةِ، فهو أشبهُ بالقرضِ الذي جرّ منفعةً للمُقْرِضِ، و«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً مُشْتَرَطَةً ابْتِدَاءً فَهُوَ رِبًا».

ومِنْ جهةٍ ثالثةٍ فصاحبُ المشروعِ إذا استوفى حقَّه مِنَ المقاولِ فبِأَيِّ حقٍّ يأخذ صندوقُ الضّمانِ العِوَضَ المادِّيَّ على عقدِ الإرفاقِ والإحسانِ؟

ومِنْ هنا يتبيّنُ أنّ هذه المعاملةَ غيرُ صحيحةٍ في مقصودِها ولا في أثرِها.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ رجب ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٦ جويلية ٢٠١٠م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)