الفتوى رقم: ٧٧٣

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في حكم ذِكْرِ الأذان والإقامةِ
في أُذُنِ المولود

السؤال:

هل يُشْرَعُ التأذينُ في أُذُنِ المولود اليمنى والإقامةُ في أُذُنه اليسرى؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فوَرَدَ حديثٌ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ اليُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ اليُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ»(١)، ولكنَّه حديثٌ موضوعٌ كما حقَّقه الألبانيُّ في «الضعيفة» و«إرواءِ الغليل»(٢).

وكذلك الاكتفاءُ بالأذان في أُذُنه اليمنى لا يصحُّ(٣).

لكنَّ الثابت عنه عليه الصلاةُ والسلام ـ كما مِن حديثِ عائشة رضي الله عنها ـ أنَّه كان يُؤْتَى إليه بالصبيان فيَدْعُو لهم بالبَرَكة ويُحنِّكهم(٤)، علمًا أنَّ التحنيك خاصٌّ به صلَّى الله عليه وسلَّم(٥).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ مِنَ المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٨ فبراير ٢٠٠٧م

 


(١)     أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٦٧٨٠) مِن حديث الحسين بنِ عليٍّ رضي الله عنهما. والحديث ضعَّفه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (٢/ ٦٩)، وقال الهيثميُّ في «مَجْمَع الزوائد» (٤/ ٩٥): «فيه مروانُ بنُ سالمٍ الغِفاريُّ، وهو متروكٌ».

(٢)     انظر: «إرواء الغليل» (٤/ ٤٠١) رقم: (١١٧٤) و«السلسلة الضعيفة» (١/ ٤٩١) رقم: (٣٢١) كلاهما للألباني.

(٣)     أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في الصبيِّ يُولَد فيُؤَذَّنُ في أُذُنه (٥١٠٥)، والترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ الأذانِ في أُذُنِ المولود (١٥١٤)، مِن حديث أبي رافعٍ رضي الله عنه. والحديث ضعَّفه الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (١/ ٤٩٣).

(٤)     انظر الحديثَ الذي أخرجه مسلمٌ في «الطهارة» (٢٨٦)، وأبو داود في «الأدب» بابٌ في الصبيِّ يُولَدُ فيُؤذَّنُ في أُذُنه (٥١٠٦)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها.

(٥)     انظر اختصاصَ التحنيكِ بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الفتوى رقم: (٣٣٦) الموسومة ﺑ: «في حكم تحنيك الولد».

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)