الفتوى رقم: ٩٥

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف

في شرط الدعم الفلاحي البنكي

السؤال:

الدعم الفلاحيُّ يَشْمَل (٧٠%) بدون طالع (زيادة)، و(٣٠%) فيها زيادةٌ ربويةٌ؛ جُلُّ الفلَّاحين أخذوا (٧٠%) لأنَّها ليست فيها فائدةٌ، لكنَّ صندوق التعاون الفلاحيِّ اشترط شروطًا في أخذِ هذه اﻟ (٧٠%)، مِنْ بينها: شراءُ أَسْهُمٍ مِنَ البنك الفلاحيِّ الخاصِّ بالصندوق، فهل يجوز علمًا أنَّ (٧٠%) لا تُعْطى لهم إلَّا بعد إنجاز المشاريع التي يريدون إنجازَها.

كما أنَّ هذه الأسهم:

١. منها الطالع: بفائدةٍ محدَّدةٍ وغير محدَّدةٍ.

٢. شراؤها مِنْ أجلِ أَنْ تكون مُنخرِطًا في الصندوق الفلاحيِّ لدعمِ هذا الصندوق ماليًّا (تعويض الضرر إذا وَقَع مثلًا).

فهل يجوز هذا؟ علمًا أنَّه يمكن سحبُ مبالغِ هذه الأسهم بعد سنةٍ، والبنوك معروفةٌ في معاملاتها المالية. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ أنَّ بيعَ وشراءَ أَسْهُمِ شركاتٍ تُودِع أموالَها في المصارف والبنوك الربوية وتأخذ على الودائعِ زيادةً ربويةً، وتقترض بزياداتٍ ربويةٍ، أنَّ ذلك حرامٌ وباطلٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦﴾، وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ [البقرة]، وقولِه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗ [آل عمران: ١٣٠]، وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»»(١)، وهذه النصوصُ صريحةٌ وقاطعةٌ بالحرمة والبطلان، لا تستطيع أَنْ تنفذ مِنْ نزاعات الأهواء، لا سيَّما والعاقدُ يدخل فيها عالمًا بها، وقد اتَّفق الأئمَّةُ: مالكٌ والشافعيُّ وأحمد وجمهورٌ مِنْ أتباعهم على أنَّ العقود التي يدخلها الرِّبَا تقع باطلةً للنهي عنها، ولا يخفى أنَّ النهي إذا عاد إلى وصفٍ في المنهيِّ عنه فهو كالمنهيِّ عنه لعَيْنه في الحرمة والبطلان.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ رمضان ١٤٢٢ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠نوفمبر ٢٠٠١م

 


(١) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١٥٩٨) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)