السؤال:
قلتم ـ حَفِظكم الله ـ: «إذِ المعلومُ مِنْ مَذْهَبِ السَّلفِ مِنَ الصَّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين لهم بإحسانٍ أنَّهم لا يُكفِّرون ولا يُفسِّقونَ ولا يُؤثِّمون أحَدًا مِنَ المُجتهدينَ المُخطئينَ، لا في مسألةٍ عِلميَّةٍ ولا عَمَليَّةٍ، ولا في الأصول ولا في الفروع، ولا في القَطْعيَّات ولا في الظنِّيَّات».
وقلتم كذلك: «إنَّ ما زعموه مِنْ إجماعٍ على تكفيرِ المُخطئ ومؤاخذته وتأثيمه في الأصول مدفوعٌ بإجماع السَّلف مِنَ الصَّحابة والتَّابعين وأئمَّة الفتوى والدِّين؛ فكُلُّهم يعذرون المُجتهدَ المُخطئَ مُطلقًا في العقائد وفي غيرها، ولا يُكفِّرونه ولا يُفسِّقونه، سواءٌ كان خطؤه في مسألةٍ عِلميَّةٍ أصليَّةٍ أو في مسألةٍ عَمَلِيَّةٍ فَرْعِيَّةٍ».
فاعترضَ مُعترِضٌ بما مُلخَّصُهُ أنَّ: نسبة الحكم بعُذر كُلِّ مجتهدٍ مخطئٍ وفي كُلِّ مسألةٍ مُطلقًا إلى السَّلف الصَّالح نسبةٌ باطلةٌ...