الفتوى رقم: ١٢٨٠

الصنف: فتاوى الصلاة - صلاة الجماعة

في وجه إلحاق التَّباعدِ
بحديث وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه

السؤال:

في حديثِ وابصةَ رضي الله عنه نفيُ صحَّةِ صلاةِ فردٍ خلفَ الصَّفِّ، وفي صلاة التَّباعد انعدم الصفُّ، فكيف ألحقتم التباعدَ بحديثِ وابصةَ مع وجود الفارق؟ ومَنْ سلفُكم في إبطال الصلاة بالتباعد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فصلاةُ المَأمومينَ بالتَّباعُدِ مُنفرِدِينَ خلفَ الإمامِ لَا صفَّ ولا تراصَّ فأَشبهَ المُنفرِدَ خَلْفَ الصَّفِّ وحدَه الَّذي أمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنْ يُعيدَ صلاتَه في حديثِ وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ الأسديِّ رضي الله عنه(١) مِنْ جهةِ أنَّ المُصافَّةَ عِمادُ الجماعةِ حتَّى أنَّ الرَّجُلين الاثنين إذا صَلَّيَا جماعةً وَحْدَهما صافَّ أحَدُهما الآخَرَ وكان أحَدُهما الإمامَ، ولا يكون أحَدُهما خلف الآخَرِ كصلاةِ المَرأةِ خلفَ الرَّجلِ إلَّا أَنْ ينضمَّ إليهما ثالثٌ فيكونان صفًّا خلف إمامِهما، ومِنْ جهةِ أنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ المُتباعدين يُصلِّي وَحْدَه، وأنَّ المُنفرِدَ خلف إمامِه دون عُذرٍ مَقبولٍ شرعًا ـ سواءٌ أكان أمامَ الصُّفوف أم خلفَها أم لم تكن هناك صُفوفٌ أصلًا ـ فهو مشمولٌ بحكم الحديث، فالفارق المَذكورُ ليس مُفرِّقًا بينهما في الحكم بل هو مُقتضٍ لأولويَّةِ التَّباعُدِ بالبُطلان؛ فإنَّ اللهَ إنَّما أمَرَ بإقامة الصَّلاةِ ولم يأمر بمجرَّد الصَّلاة، وجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إقامةَ الصَّلاةِ مِنْ أركان الإسلام، وحكَمَ في صلاة الجماعة أنَّ «تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ»(٢)؛ والمَعلومُ أنَّ مِنَ الأصول المُقرَّرة ما ذكَرَه ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ بقوله: «فَإِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ سُمِّيَتْ جَمَاعَةً لِاجْتِمَاعِ الْمُصَلِّينَ فِي الفِعْلِ مَكَانًا وَزَمَانًا، فَإِذَا أَخَلُّوا بِالِاجْتِمَاعِ المَكَانِيِّ أَوْ الزَّمَانِيِّ مِثْلَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا أَوْ بَعْضُهُمْ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ يَتَخَلَّفُوا عَنْهُ تَخَلُّفًا كَثِيرًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، كَانَ ذَلِكَ مَنْهِيًّا عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ غَيْرَ مُنْتَظِمِينَ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا خَلْفَ هَذَا، وَهَذَا خَلْفَ هَذَا، كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الأُمُورِ المُنْكَرَةِ؛ بَلْ قَدْ أُمِرُوا بِالِاصْطِفَافِ، بَلْ أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْوِيمِ الصُّفُوفِ وَتَعْدِيلِهَا، وَتَرَاصِّ الصُّفُوفِ، وَسَدِّ الْخَلَلِ؛ وَسَدِّ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، كُلُّ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي تَحْقِيقِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهٍ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ؛ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الِاصْطِفَافُ وَاجِبًا لَجَازَ أَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ خَلْفَ وَاحِدٍ، وَهَلُمَّ جَرًّا؛ وَهَذَا مِمَّا يَعْلَمُ كُلُّ أَحَدٍ عِلْمًا عَامًّا أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ صَلَاةَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَلَوْ كَانَ هَذَا مِمَّا يَجُوزُ لَفَعَلَهُ المُسْلِمُونَ وَلَوْ مَرَّةً؛ بَلْ وَكَذَلِكَ إذَا جَعَلُوا الصَّفَّ غَيْرَ مُنْتَظِمٍ، مِثْلَ: أَنْ يَتَقَدَّمَ هَذَا عَلَى هَذَا، وَيَتَأَخَّرَ هَذَا عَنْ هَذَا، لَكَانَ ذَلِكَ شَيْئًا قَدْ عُلِمَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، بَلْ إذَا صَلَّوْا قُدَّامَ الإِمَامِ كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مِثْلِ هَذَا؛ فَإِذَا كَانَ الجُمْهُورُ لَا يُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ قُدَّامَ الإِمَامِ ـ إمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا لِغَيْرِ عُذْرٍ ـ فَكَيْفَ تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِ الِاصْطِفَافِ؟! فَقِيَاسُ الْأُصُولِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الِاصْطِفَافِ، وَأَنَّ صَلَاةَ المُنْفَرِدِ لَا تَصِحُّ كَمَا جَاءَ بِهِ هَذَانِ الحَدِيثَانِ؛ وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ مِنَ العُلَمَاءِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ هَذِهِ السُّنَّةُ مِنْ وَجْهٍ يَثِقُ بِهِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَقَدْ يَكُونُ ظَنَّ أَنَّ الحَدِيثَ ضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ»(٣).

وسَلَفِي في ذلك: كُلُّ مَنْ قال بعدمِ صحَّةِ صلاة الفذِّ خلفَ الصَّفِّ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوال، ومنهم: أحمدُ وإسحاقُ ووكيعٌ ويحيى بنُ مَعينٍ وابنُ المُنذِر والحسنُ بنُ صالحٍ والأوزاعيُّ ـ فيما حكاه ابنُ عبد البرِّ ـ وروايةٌ عن الثَّوريِّ وأكثرُ أهلِ الظَّاهرِ، ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ وحمَّادٍ والحكمِ وابنِ أبي ليلى وغيرِهم(٤).

وإِنْ كان اختياري في هذه المسألةِ أنه تَبْطُلُ صلاةُ المُنفرِد إلَّا إذا لم يجد مكانًا أو فُرجةً يَسُدُّها أو داخلًا يُصافُّه وهو مذهبُ ابنِ تيميَّة وابنِ القيِّم والألبانيِّ وابنِ عُثيمين وغيرِهم من أهلِ التَّحقيق، أي: أنَّ المُصلِّيَ إذا لم يجد مكانًا أو فُرجةً في أحَدِ الصُّفوف وصلَّى وَحْدَه خَلْفَها فإنَّ صلاتَه صحيحةٌ لأنَّه «لَا وَاجِبَ مَعِ العَجْزِ»، لكِنْ إذا وجَدَ مكانًا أو فُرجةً يسدُّها وصلَّى خَلْفَ الصَّفِّ أي: في صلاةِ جماعةٍ مُنفرِدًا فصلاتُه باطلةٌ لحديثِ عليِّ بنِ شَيْبانَ اليماميِّ الحنفيِّ السُّحَيْميِّ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ حِينَ انْصَرَفَ وقَالَ: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ؛ فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ»(٥)، لأنَّه ترَكَ واجبًا مقدورًا عليه دلَّ النَّصُّ على بطلانِ الصَّلاةِ بتركِه، ولأنَّ العبرةَ ـ في الأعمالِ ـ بالخاتِمة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «وَإنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ»(٦)، بمعنى أنَّ صلاحَها وفسادَها، وقَبولَها وعدمَ قَبولِها هو بحَسَبِ الخاتمةِ؛ علمًا أنَّه يستَوي في الحُكمِ ما إِذا صلَّى المُنفردُ وَحْدَه خلفَ الصَّفِّ أو صلَّى وَحْدَه بين صفَّين، ونقَلَ ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ عن أحمدَ ـ رحمه الله ـ أنَّه قال: «إذا صلَّى بين الصَّفَّين وحدَه يُعَيدها؛ لأنَّه فذٌّ، وإِنْ كان بين الصَّفَّين»(٧).

كما يصحُّ عندي ـ على ما أختاره ـ ما إذا رَكَعَ المَسبوقُ دون الصَّفِّ ثمَّ دَخَلَ فيه، سواءٌ رَفَعَ الإمامُ قبل أَنْ ينتهيَ إلى الصَّفِّ أو لم يرفعِ الإمامُ رأسَه مِنَ الركوع؛ فإنَّ الرَّكعةَ تُجزِئُهُ، وهو مذهبُ مالكٍ والشَّافعيِّ وروايةٌ عن أحمدَ وأصحابِ الرَّأي؛ لأنَّ أبا بكرةَ رضي الله عنه أَحْرَمَ خَلْفَ الصَّفِّ بمُفْرَدِهِ ثمَّ تقدَّم فدَخَلَ في الصَّفِّ فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد فراغِه مِنْ صلاته: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»(٨)، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنَّه بتَقدُّمِه ودخولِه في الصَّفِّ لم يفرِّط في الاصطفافِ المَقدورِ له وإِنْ كان ركوعُه دون الصَّفِّ مَخافةَ فَوْتِ الرَّكعةِ.

وأمَّا التَّباعُدُ فهو أشدُّ مخالفةً للصِّفةِ الشَّرعيَّةِ مِنْ صلاةِ المُنفرِد خَلْفَ الصَّفِّ المَنصوصِ على بطلانها وأقبحُ صورةً؛ لأنَّ الاثنين المُتباعدَين أبعدُ عُذرًا مِنَ الواحد المُنفرِد وهو أَوْلى منهما بالعُذر، فالواجبُ عليهما التَّصافُّ، وما دامَتِ المُصافَّةُ في وُسعهم وهي مطلوبةٌ طلَبَ وجوبٍ فلا تَسقُط عنهم، وتَبطُلُ الصَّلاةُ بتركها للحديث، ولا ضرورةَ حقيقيَّة تُجيزُ هذا الفعلَ، بل هي وهميَّةٌ احتماليَّةٌ لعدمِ الجزمِ بوجودِ الإصابةِ في أحَدِ رُوَّاد المَسجدِ وعامِرِيه؛ ويؤكِّد هَذا المَعنى أنَّ بعض الدُّولِ المُسلمةِ رَفَعَت الحَجرَ الصِّحِّيَّ وأعادَتِ التَّصافَّ في المَساجدِ مِن جديدٍ مع أنَّ نسبةَ المُصابين بهذا الوباءِ بَقِيَت مُرتفعةً، فمِنْ شروط الضَّرورةِ ـ إذن ـ أَنْ يكون الضَّررُ مُتحقِّقًا موجودًا لا وهميًّا، خاصَّةً مع فحصِ درجةِ الحرارةِ قبل دخول المَسجد ومنعِ المُصاب مِنَ الدُّخول، بل لو دخَلَ المَسجدَ مَنْ نعلم ـ يقينًا ـ إصابتَه بالطَّاعون أو السُّلِّ أو كورونا أو الجُذام أو الزُّكام أو غيرِها مِنَ المُعدِيَات فإنَّما يكون التَّباعدُ منه خاصَّةً دون غيرِه مِنَ الَّذين ظاهِرُهم الصحَّةُ؛ لأنَّ الضَّرورةَ تُقدَّرُ بقدرِها ولا تتعدَّى مَحَلَّها، فيُؤمرُ المُصابُ بالخروجِ مِنَ المَسجدِ وُجُوبًا وعدمِ الحُضورِ للجماعةِ، فقَدْ كان الصَّحابةُ رضي الله عنهم يُصلُّون جماعةً في الطَّواعين الَّتي مرَّتْ بهم(٩)، ولم يُنقَل عنهم تباحثٌ ولا مُراجَعةٌ ولا محاورةٌ في مسألةِ التَّباعدِ في الصَّلاة ولا أنَّه أشار به مشيرٌ، ولا نعلم أنَّه ذكَرَه أحَدٌ مِنَ المُؤرِّخين أو رُوَاة الآثار عنهم ولا عمَّنْ بعدهم، ولا ذَكَره الفقهاءُ في أحكام الطَّاعون، فهؤلاء أين سلفُهم يا ترى؟ رغم أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم اختَلفوا وشدَّد بعضُهم على بعضٍ القولَ في مسائلَ هي أَقرَبُ إلى ظنِّ الاتِّفاق فيها مِنَ التَّباعد كاختلافِهم في: هل تتفرَّق جماعتُهم الكبيرةُ إلى جماعاتٍ أَصغَرَ في الجِبال والوديان والشِّعاب؟ علمًا أنَّهم أغلَظوا القولَ على مَنْ أشارَ به، ومع ذلك لم يكن ما أشار به ـ لو أخذوا به مِنْ أوَّلِ الأمر ـ مُغنِيًا عنهم مِنَ الله شيئًا، ولا مانعًا ممَّا سبَقَ في علم الله مِنْ موتِ مَنِ اتَّخذَهم اللهُ شُهَداءَ بالطَّاعون على ما سبَقَ في كتابِه، إذ الأسبابُ لا تؤثِّرُ استقلالًا بمفردِها؛ بل مردُّ الأمرِ كُلِّه إلى الله تعالى.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٨ رجب ١٤٤٣هـ
الموافق ﻟ: ١ مارس ٢٠٢٢م



(١) أخرجه أبو داود (٦٨٢)، والترمذيُّ (٢٣١)، عن وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ الأسديِّ ـ أسَدِ بنِ خزيمة ـ رضي الله عنه أنَّ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ». وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢/ ٣٢٣) رقم: (٥٤١).

(٢) أخرجه البخاريُّ (٧٢٣) مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.

(٣) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٢/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦).

(٤) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ١٧).

(٥) أخرجه أحمد (١٦٢٩٧)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢/ ٣٢٩) عند الحديث رقم: (٥٤١).

(٦) أخرجه البخاري في «القَدَر» (٦٦٠٧) باب: العمل بالخواتيم، مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ رضي الله عنهما.

(٧) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيِّم (٣/ ٨٧).

(٨) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» باب: إذا رَكَعَ دون الصفِّ (٧٨٣) مِن حديث أبي بَكْرَة رضي الله عنه.

(٩) ومِنْ هذه الطَّواعين الَّتي مرَّتْ بأُمَّةِ الإسلامِ:

ـ طاعون عمواس في الشام (١٧ﻫ أو ١٨ﻫ).

ـ طاعون الكوفة في إمارة المغيرة بنِ شعبة رضي الله عنه سَنَةَ: (٤٩ﻫ أو ٥٠ﻫ أو ٥١ﻫ) ومات منه بعد ارتفاعه.

ـ طاعون الجارف في البصرة في عهد ابنِ الزبير رضي الله عنهما (٦٤ﻫ أو ٦٥ﻫ وقِيلَ: ٦٩ﻫ).

ـ طاعون الشام سَنَةَ: (٧٩ﻫ).

ـ طاعون الفتَيَات أو الأشراف زمنَ الحجَّاج وعبدِ المَلِك بالبصرة والكوفة وواسطٍ وغيرِها سَنَةَ: (٨٧ﻫ)، وقِيلَ: إنَّ عبد المَلِك مات منه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)