جاء في الفتوى رقم (٦٩٢) بعنوان «في حكم امتحان النَّاس بقضايا التَّجريح»: «وممَّا لا يَعنيه: امتحانُ النَّاس بما لم يأمُرِ اللهُ به ولا رسولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، وإلزامُهم باتِّخاذِ مواقفَ...  للمزيد

الفتوى رقم: ١٣٠٠

الصنف: فتاوى منهجية

الجواب عن الاعتراض على
«اعتبار امتحان النَّاس بالأشخاص ممَّا لا يعني المُسلم»

نصُّ الشبهة:

جاء في الفتوى رقم (٦٩٢) بعنوان «في حكم امتحان النَّاس بقضايا التَّجريح»: «وممَّا لا يَعنيه: امتحانُ النَّاس بما لم يأمُرِ اللهُ به ولا رسولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، وإلزامُهم باتِّخاذِ مواقفَ مُؤيِّدةٍ لِمَواقفهم على وجه التَّحزُّب لشخصٍ والتَّعصُّبِ لأقواله والدَّعوةِ إلى طريقته».

في هذا الكلام معَاداةُ لِمَنهَجِ الجرحِ والتَّعديل؛ لأنَّ المُسلم مُطالَبٌ بمعرفةِ سبيلِ أولياءِ اللهِ المُؤمنين لِتُطْلَبَ وَتُحَبَّ وتُسلَكَ، ومُطالَبٌ كذلك بمعرفةِ سبيلِ أعدائِهِ المُجرمين لتُجتَنَبَ وتُبغَضَ وتُترَكَ، ومِنَ الوسائلِ المُوصِلةِ لهذا المَقصدِ: امتحانُ النَّاس عند الحاجةِ لقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ[الممتحنة: ١٠]، وقد امتحنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم الجاريةَ، وقال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «والمُؤمِنُ محتاجٌ إلى امتحانِ مَنْ يُريدُ أَنْ يُصاحِبَهُ ويقارنَهُ بنكاحٍ وغيرِهِ؛ قال تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ﴾ الآية»(١).

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّه ينبغي التَّفريقُ بين الحكمِ العاديِّ والحاجيِّ أو بين الأصلِ والاستثناءِ، فالمَعلوم ـ في الأصل ـ: أنَّ امتحان النَّاس في عقائدهم بما لم يأمُرِ اللهُ به ولا رسولُهُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ـ أي: عند انتفاءِ الحاجةِ وعدمِ المُوجِبِ ـ لا يجوز شَرْعًا؛ ناهيك عن إلزامهم باتِّخاذِ مواقِفَ مُؤيِّدةٍ لِمَواقِفِهم على وجه التَّحزُّب لشخصٍ والتَّعصُّبِ لأقوالِهِ والدَّعوةِ إلى طريقتِهِ لِذَاتِه لا للدليلِ الرَّاجح الَّذي معه في بعضِ أقواله(٢).

وهذا المَعنى بَيَّنهُ ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ في معرض الحديث عن مسألةِ امتحان النَّاس ﺑ «يزيدَ بنِ معاوية» الذي أجلى الصَّوابَ فيه، وهو ما عليه الأئمَّةُ مِنْ أنَّه لا يُخَصُّ بمحبَّةٍ ولا يُلعَنُ، حيث جاء في آخِرِ الفتوى: «فالواجب الاقتصاد(٣) في ذلك، والإعراض عن ذِكرِ يزيدَ بنِ معاوية وامتحانِ المسلمين به؛ فإنَّ هذا مِنَ البِدَع المُخالِفة لأهل السُّنَّة والجماعة، فإنَّه بسببِ ذلك اعتقد قومٌ مِنَ الجُهَّال أنَّ يزيدَ بنَ مُعاويةَ مِنَ الصَّحابة وأنَّه مِنْ أكابر الصَّالحين وأئمَّةِ العَدلِ؛ وهو خطأٌ بَيِّنٌ»(٤)، ثمَّ قال ـ رحمه الله ـ في الفصل الذي يَليه: «.. وكذلك التَّفريقُ بين الأُمَّة وامتحانُها بما لم يأمُرِ اللهُ به ولا رسولُهُ..»(٥).

فامتحانُ النَّاسِ ـ إذن ـ مِنْ غيرِ حاجةٍ ولا مُوجِبٍ شرعيٍّ بدعةٌ، ويدخلُ في هذا المعنى ـ كذلك ـ امتحانُ أهلِ الحقِّ بالباطلِ، وقد أكَّد البخاريُّ ـ رحمه الله ـ هذا الحُكمَ، فقَدْ ذكر الذَّهبيُّ ـ رحمه الله ـ: أنه «قام إليه رجلٌ، فقال: «يا أبا عبدِ الله، ما تقولُ في اللفظ بالقرآن، مخلوقٌ هو أم غيرُ مخلوقٍ؟» فأَعرضَ عنه البخاريُّ ولم يُجِبْه، فقال الرَّجل: «يا أبا عبد الله»، فأعاد عليه القولَ، فأَعرضَ عنه، ثمَّ قال في الثَّالثة، فالْتَفتَ إليه البخاريُّ، وقال: «القرآنُ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ، وأفعالُ العبادِ مخلوقةٌ، والامتحانُ بِدعةٌ»»(٦)، وضِمنَ هذا المنظور ـ أيضًا ـ قال البَربهاريُّ ـ رحمه الله ـ: «والمحنةُ في الإسلام بدعةٌ، وأمَّا اليومَ فيمتحن بالسُّنَّة، لقوله: «إنَّ هذا العِلمَ دينٌ فانظروا عمَّنْ تأخذون دِينَكُم»، ولا تقبلوا الحديثَ إلَّا ممَّنْ تقبلون شهادتَه، فتنظر: إِنْ كان صاحب سُنَّةٍ له معرفةٌ صدوقٌ كَتَبْتَ عنه وإلَّا ترَكْتَه»(٧)، وقد عَدَّ الشَّيخُ عبد المُحسن بنُ العَبَّاد البدر ـ حفظه الله ـ امتحانَ النَّاس وتصنيفَهم ـ بهذه الكيفيَّةِ ـ مِنْ تلاعُبِ الشَّيطان بالنَّاس، حيث أجاب عن سُؤالٍ يَتضمَّن امتحانَ النَّاس بالأشخاص فقال: «لا يجوز مثلُ هذا، وهو مِنْ تلاعُبِ الشَّيطان بالنَّاس، فمِنَ الخطإِ أَنْ يُشغِلوا أنفُسَهم بسؤالِ الأشخاصِ عن هذا، ثمَّ بعد ذلك يُنابَذُ ذلك المُمتحَنُ أو يُقرَّب بناءً على الجواب، والواجبُ على كُلِّ إنسانٍ ناصحٍ لنفسِهِ أَنْ يَشتغِلَ بطلبِ العِلم، وأَنْ يشغلَ نفسَهُ بما ينفعه، وألَّا يُشغِلَ نفسَهُ بما يضرُّه ولا ينفعُهُ»(٨).

أمَّا ما ذَكرَهُ المُعترِضُ مِنْ جوازِ امتحانِ النَّاس للاختبارِ والتَّميُّزِ فذلك مُنَاطٌ بالحاجةِ والمَصلحةِ؛ لأنَّ امتحانَ النَّاس في عقائدهم ومنهجهم وفي التَّعرُّف على سيرتهم وأخلاقِهِم لا يُلجأُ إليه إلَّا عند وجود أسبابٍ صحيحةٍ وحاجةٍ قائمةٍ تدعو إليها، سواءٌ تَعلَّق الأمرُ بتوليةِ مَنصِبٍ للتَّوجيهِ الدِّينيِّ مثل إمامِ مسجدٍ أو مُدرِّسٍ به أو غيرِه، أو تعلَّق بغرضِ الزَّواج والصُّحبة والشراكةِ، أو بأغراضٍ أخرى يُحتاجُ فيها إلى مَعرفةِ أولياءِ اللهِ المُؤمنين لتُطلَبَ موالاتُهم وتُكتسَبَ، مِنْ أعدائِهِ المُجرمين لِتُتَّقَى صُحبتُهم وتُجتَنَبَ، لكنَّهُ يبقى استثناءً للحاجةِ والمَصلحةِ، وهو على غير الأصل المُقرَّر، وعلى هذا تُنزَّل آثارُ السَّلفِ الَّتي منها:

ـ قول بقيَّةَ بنِ الوليد: «إنَّا لَنَمتحِنُ النَّاسَ بالأوزاعيِّ، فمَنْ ذَكرَه بخيرٍ عَرَفْنا أَنَّه صاحبُ سُنَّةٍ»(٩).

ـ قول سعيد بنِ سالمٍ البصريِّ: «سمعتُ أبَا حنيفةَ يقول: «لَقِيتُ عطاءً بمكَّةَ، فسألتُه عن شيءٍ، فقالَ: «مِنْ أينَ أنتَ؟» قلتُ: «مِنْ أهل الكوفةِ»، قال: «أنتَ مِنْ أهلِ القريةِ الذينَ فرَّقُوا دِينَهم وكانُوا شِيَعًا؟» قلتُ: «نَعم»، قال: «فمِنْ أيِّ الأصنافِ أنتَ؟» قلت: «ممَّنْ لا يسُبُّ السَّلفَ، ويُؤمنُ بالقَدَرِ، ولا يُكفِّر أحدًا بذَنبٍ»، قال: فقال لي عطاءٌ: «عَرفتَ فالزَمْ»»»(١٠).

والعجيبُ أنَّ المُعترِض يذكر أمثلةً على الجواز ثُمَّ يُقيِّدها بالحاجة!! فما ذكَرَه المعترضُ عن ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ هو ممَّا أمَرَ به اللهُ أو فعَلَه رسولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وهو ممَّا يَعنِي الإنسانَ ويُحتاجُ إليه شرعًا لامتثالِ ما أُرشِدَ إليه مِنِ اختيار المؤمن التقيِّ للمصاحبة والمشاركة، واختيارِ القرين الطيِّب ذي الدِّين والخُلُق في الزواج، ما لم يجاوز في الامتحانِ حدَّ الاعتدال؛ وهو ـ إذ ذاك ـ ممَّا يَعنِيه وأمَرَ به الشرعُ وأَرشدَ إليه ودلَّ عليه الدليلُ، فليس فيها إلزامٌ بلا حجَّةٍ، ولا تحزُّبٌ للأشخاص أو الأقوالِ بحالٍ؛ وهو إنَّما اعترض على قولي: «وممَّا لا يَعنيه: امتحانُ النَّاسِ بما لم يأمُرِ اللهُ به ولا رسولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وإلزامُهم باتِّخاذِ مواقفَ مُؤيِّدةٍ لِمَواقفهم على وجه التَّحزُّب لشخصٍ والتَّعصُّبِ لأقواله والدَّعوةِ إلى طريقته»، فلا مَدخَلَ لِمَا ظنَّ أنه أَوردَه عليَّ فيما حكمتُ أنه لا يَعنِيه، فضلًا عن أنِّي مسبوقٌ فيما ذكرتُه بكلام الأئمَّةِ كما تقدَّم عنهم.

هذا، وأمَّا المِثال الذي ساقه المُعترِض وهو قولُه تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ[الممتحنة: ١٠]، فإنَّ المَعلومَ أنَّ الامتحانَ إنَّما يقعُ عند حصولِ الشَّكِّ في صدقِهنَّ، وتَحصُلُ المفسدةُ في رَدِّهِنَّ إلى الكُفَّار إِنْ ثبَتَ أنَّهُنَّ مؤمناتٌ، إذ تَترتَّب عليه مفاسدُ كثيرةٌ، أمَّا إذا كان العِلمُ بإيمانهنَّ متحقِّقًا بيقينٍ فلا داعِيَ ـ والحال هذه ـ إلى الامتحانِ لانتفاءِ الحاجة إليه بعد حصولِ العلم، لأنَّ الثَّمرةَ المطلوبَ تحصيلُها مِنَ الامتحانِ حاصلةٌ مِنْ دونه وهي التحقُّقُ: أهي مؤمنةٌ حقًّا أم أنَّها تدَّعي ذلك وإنَّما هاجرَتْ لغرضٍ آخَرَ مِنْ طلبِ زوجٍ أو دُنيَا؟ فإِنْ عُلِمَ أنَّها مؤمنةٌ حقًّا ـ سواءٌ بالامتحان إِنِ احتيجَ إليه أم بدونه ـ فقَدْ تحقَّق فيها المانعُ مِنَ الوفاء بمُوجَبِ عقد صُلح الحُدَيبِيَة في حقِّها وهو ردُّها إلى الكُفَّارِ، فلا تُرَدُّ إليهم بمُوجَبِه للمانع المذكور، للفرق بين الرِّجال والنِّساء فيما يترتَّب على ردِّهم؛ قال السِّعديُّ ـ رحمه الله ـ في تفسيره للآية السابقةِ بما نصُّه: «فأمَّا الرِّجال فإنَّ الله لم يَنْهَ رسولَه عن ردِّهم إلى المشركين وفاءً بالشَّرط وتتميمًا للصُّلح الذي هو مِنْ أكبر المَصالح؛ وأمَّا النِّساءُ فلمَّا كان رَدُّهُنَّ فيه مفاسدُ كثيرةٌ أمَرَ اللهُ المؤمنينَ ـ إذا جاءهم المُؤمناتُ مُهاجراتٍ، وشَكُّوا في صِدْقِ إيمانِهنَّ ـ أَنْ يمتحنوهُنَّ ويَختبروهنَّ بما يظهر به صِدقُهنَّ مِنْ أيمانٍ مُغلَّظةٍ وغيرِها، فإنَّه يحتمل أَنْ يكون إيمانُها غيرَ صادقٍ بل رغبةً في زوجٍ أو بلدٍ أو غيرِ ذلك مِنَ المَقاصِدِ الدُّنيويَّةِ، فإِنْ كُنَّ بهذا الوصفِ تَعيَّنَ رَدُّهنَّ وفاءً بالشَّرطِ [يعني: شرْطَ صُلحِ الحُدَيْبِيَة] مِنْ غيرِ حصولِ مفسدةٍ، وإِنِ امتَحَنُوهُنَّ فَوُجِدْنَ صادقاتٍ، أو عَلِموا ذلك منهنَّ مِنْ غير امتحانٍ، فلا يَرجعوهُنَّ إلى الكُفَّار»(١١).

وهذا المعنى مِنْ جعلِ المَناطِ في ذلك هو الحاجةَ إلى الامتحان هو ما صَرَّح به ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ في قوله: «والمُؤمِنُ مُحتاجٌ إلى امتحانِ مَنْ يريد أَنْ يصاحِبَهُ ويقارنَه بنكاحٍ وغيرِه؛ قال تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ﴾ الآية»(١٢).

وأمَّا امتحانُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم للجاريةِ فإنَّما كان بغرضِ معرفةِ: هل يصلح أَنْ تكون محلًّا للعِتق الذي هو كفَّارةٌ أو نذرٌ أو نحوُهما مِنَ القُرُبات، ومَعلومٌ أنَّ القُربةَ بالعِتقِ يُشترَطُ فيها الإيمانُ، فكانت الحاجةُ تدعو إلى اختبارها ليُعلَمَ: أهي مؤمنةٌ فتُجزِئَ في القُربةِ أم غير مؤمنةٍ فلا تُجزِئ؟ فلَمَّا اختبرَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أمَرَ سيِّدَها معاويةَ بنَ الحكم السُّلَمِيَّ رضي الله عنه بعتقها، وأَعلمَه أنها تُجزِئُه عن الرَّقبة الَّتي عليه عِتقُها، فقال: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»(١٣)، والنَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لم يختبِر الجواريَ الأُخَرَ أو العبيدَ أو الأحرارَ الآخَرِين، إمَّا لعِلمِهِ بإيمانِهنَّ أو إيمانهم، وإمَّا لعدم الحاجة أو الدَّاعي إلى امتحانهم.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٣ من ذي القَعدة ١٤٤٣ﻫ
المُوافــــق ﻟ: ١٢ جــــــــوان ٢٠٢٢م

 



(١) «مجموع الفتاوى» (١٥/ ٣٢٨).

(٢) قال ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ: «فنصيحتي لأبنائي الشباب وإخواني: أَنْ يَدَعوا هذا التَّحزُّبَ وأَنْ يَدَعوا تصنيفَ النَّاسِ، وألَّا يَهتمُّوا بالشَّخصِ المُعيَّنِ، ويجعلوا الولاءَ والبراءَ موقوفًا على الموالاةِ أو البراءةِ منه، وأَنْ يأخُذوا بالحقِّ أينما كان ويَدَعوا الباطلَ أينما كان، ومَنْ أخطأ مِنَ العلماءِ فخطؤه على نفسِه، ومَنْ أصاب فإصابتُه لنفسِه ولغيرِه، ولا يجوزُ إطلاقًا أَنْ نعتقدَ أنَّ أحَدًا معصومًا مِنَ الخطإ في دينِ الله إلَّا رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فما بالُنا نَمتحنُ النَّاسَ الآنَ ونقولُ: ما تقولُ في كذا؟ ما تقولُ في الرَّجلِ الفلاني؟ ما تقول في الطَّائفةِ الفلانيَّة؟ أكان الرسول عليه الصلاة والسلام يَمتحنُ النَّاسَ بهذا؟ أم كان الصَّحابةُ يَمتحنونَ النَّاسَ بهذا؟ إنَّ هذا مِنْ شأنِ الشُّعَبِ الضَّالَّةِ الَّتي تُريدُ أَنْ تفرِّقَ النَّاسَ حتَّى لا يكون جيلًا راسيًا أمام التَّحدِّيَاتِ التي نَسمعُها كُلَّ يومٍ ونُشاهدُها في الصُّحفِ والمجلَّاتِ مِمَّنْ يُحاربون هذا الدِّينَ وأهلَ الدِّينِ» [«لقاء الباب المفتوح» الشريط: ١٤٩ السؤال: ٨].

(٣) وفي الأصل: الاقتصار، ولعلَّ الصَّوابَ ما أَثبَتْناه على المَتن لِمَا فيه مِنْ معنى التَّوسُّط والاعتدال، وإلَّا فيمكنُ تصحيحُ كلمةِ الاقتصار على معنى الإقصارِ والكفِّ عن الخوض.

(٤) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣/ ٤٠٩ ـ ٤١٤).

(٥) المصدر السابق (٣/ ٤١٥).

(٦) «سِيَر أعلام النُّبَلاء» للذهبي (١٢/ ٤٥٣).

(٧) «شرح السُّنَّة» للبربهاري (١٢٤).

(٨) «شرح سنن أبي داود» للعبَّاد (٥١٧/ ٢٤).

(٩) «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٤١).

(١٠) «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٥/ ٤٤٤).

(١١) «تفسير السِّعدي» (١٠١١).

(١٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٥/ ٣٢٩).

(١٣) أخرجه مسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٥٣٧) باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخِ ما كان مِنْ إباحته، مِنْ حديثِ معاوية بنِ الحكم السُّلَميِّ رضي الله عنه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)