قلتم ـ وفَّقكم الله ـ في الفتوى رقم: (٩٩٠) بعنوان: «في حكم صرفِ الزكاة للبنت المتزوِّجة» ما نصُّه: «فالأصلُ المتقرِّرُ ـ فقهًا ـ: أنَّ كُلَّ قريبٍ، سواءٌ مِنْ جهةِ الأصول كالآباء أو الأمَّهات وإِنْ عَلَوْا، ...  للمزيد

الفتوى رقم: ١٣٣٩

الصنف: فتاوى الزكاة

في الاعتراض على فتوَى «صرفِ الزكاة للبنت المتزوِّجة»

السؤال:

قلتم ـ وفَّقكم الله ـ في الفتوى رقم: (٩٩٠) بعنوان: «في حكم صرفِ الزكاة للبنت المتزوِّجة» ما نصُّه: «فالأصلُ المتقرِّرُ ـ فقهًا ـ: أنَّ كُلَّ قريبٍ، سواءٌ مِنْ جهةِ الأصول كالآباء أو الأمَّهات وإِنْ عَلَوْا، أو مِنْ جهةِ الفروع كالأولاد وإِنْ نزلوا، ممَّنْ يكون المزكِّي هو المسئولَ عنهم في الإنفاق، لا يجوز له أَنْ يدفعَ إليهم زكاتَه مِنْ أجلِ النفقة وإِنْ كانوا فُقَراءَ؛ لأنهم أغنياءُ بغِناهُ، ودفعُ الزكاةِ إليهم مَجْلَبةٌ للمزكِّي وتحصيلٌ للنفع بتوفير مالِه؛ لذلك لا تجتمع زكاةٌ ونفقةٌ»؛ وقد قال العلَّامة الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ في «نيل الأوطار» في «كتاب الزكاة»: «بابُ فضلِ الصدقة على الزوج والأقارب» ما نصُّه: «ويؤيِّد الجوازَ والإجزاءَ الحديثُ الذي تقدَّم عند البخاريِّ بلفظ: «زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ»؛ وتركُ الاستفصالِ في مَقامِ الاحتمال يُنزَّلُ منزلةَ العموم في المَقال كما سلَفَ؛ ثمَّ الأصلُ: عدمُ المانع؛ فمَنْ زعَمَ أنَّ القرابةَ أو وجوبَ النفقةِ مانعان فعليه الدليلُ، ولا دليلَ»؛ وقد ردَّ ـ رحمه الله ـ قبل هذا النقلِ أثرَ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «إذَا كَانَ ذَوُو قَرَابَةٍ لَا تَعُولُهُمْ فَأَعْطِهِمْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ، وَإِنْ كُنْتَ تَعُولُهُمْ فَلَا تُعْطِهِمْ وَلَا تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ» رواهُ الأثرمُ في سُنَنِه؛ ردَّه بعدمِ حُجِّيَّةِ كلام الصحابيِّ لأنَّ للاجتهاد فيه مسرحًا، فنرجو منكم ـ بارك الله فيكم ـ بيانَ أدلَّةِ ما ذهبتم إليه وضوابطِه وبيانَ الجوابِ عن اعتراضِ العلَّامةِ الشوكانيِّ ـ رحمه الله ـ. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيُوجَد فرقٌ بين الأصل المُجمَع عليه والفرعِ المُختلَفِ فيه، فلا تَعارُضَ بينهما؛ وبيانُه:

· أنَّ المسألةَ المذكورةَ في الفتوى متعلِّقةٌ بالأصنافِ الَّذين لا تَحِلُّ لهم الزكاةُ مِنْ سهم الفُقَراء والمساكينِ ممَّنْ تَلزَمُه النفقةُ عليهم؛ لأنَّهم أغنياءُ بغِناهُ، فلا تَجتمعُ فيهم زكاةٌ ونفقةٌ؛ فقد نقَلَ ابنُ المنذر ـ رحمه الله ـ الإجماعَ على أصنافٍ مِنْ ذلك؛ حيث قال ـ رحمه الله ـ: «وأجمَعوا على أنَّ الزَّكاةَ لا يجوزُ دفعُها إلى: الوالدَيْن والولدِ في الحال التي يُجبَر الدافعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم»(١)، وقال ـ أيضًا ـ: «وأجمَعوا على أنَّ الرَّجلَ لا يُعطي زوجتَه مِنَ الزَّكاةِ؛ لأنَّ نفقتَها عليه، وهي غنيَّةٌ بغِناهُ»(٢)؛ وعلَّل ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ تقريرَ إجماعِ ابنِ المنذرِ ـ رحمه الله ـ بقوله: «..ولأنَّ دفْعَ زكاتِه إليهم تُغنِيهم عن نفقتِه وتُسقِطُها عنه ويعود نفعُها إليه، فكأنَّه دفَعَها إلى نفسه؛ فلم تَجُزْ كما لو قضى بها دَيْنَه»(٣)، وقال ابنُ قدامة ـ أيضًا ـ: «أمَّا الزوجةُ فلا يجوز دفعُ الزكاةِ إليها إجماعًا؛ قال ابنُ المنذر: أَجمعَ أهلُ العلم على أنَّ الرَّجلَ لا يُعطي زوجتَه مِنَ الزكاةِ؛ وذلك لأنَّ نفقتَها واجبةٌ عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، فلم يَجُزْ دفعُها إليها، كما لو دفَعَها إليها على سبيل الإنفاق عليها»(٤).

ولا يُعترَض على هذه الأصنافِ المُجمَعِ عليها مِنَ الأبناء والآباء بحديثِ مَعْنِ بنِ يزيدَ بنِ الأخنس السُّلَميِّ رضي الله عنهم قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي المَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: «وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ»، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ»»(٥)؛ فقد أجاب الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ نفسُه عمَّنِ احتجَّ به بثبوت الإجماع على عدم الجواز، وبأنَّ حديثَ معنٍ رضي الله عنه هو في صدقة التَّطوُّع فلا يدلُّ على جواز الزكاة للابن فضلًا عمَّنْ دونه مِنَ الفروع، حيث قال ـ رحمه الله ـ بعدما ذكَرَ حديثين في الصدقة على ذي الرَّحِم وأثرَ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما السابقَ، مع أنه إنما حكى الخلافَ في ما سوى الأصول والفروع، وحكى عن مالكٍ استثناءَ مَنْ فوق الجدَّيْن ومَنْ تحت الأبناء مِنَ المنع فقال: «..قد تقدَّم عن ابنِ المنذر وصاحبِ «البحر» أنهما حكَيَا الإجماعَ على عدمِ جوازِ صرف الزكاة إلى الأولاد، وكذا سائر الأصول والفصول كما في «البحر» فإنه قال: «مسألة: ولا تُجزِئ في أصوله وفصولِه مُطلَقًا إجماعًا»؛ وقال صاحبُ «ضوءِ النهار»: «إنَّ دعوى الإجماع وهمٌ»، قال: «وكيف ومحمَّد بنُ الحسن وروايةٌ عن العبَّاسِ أنها تجزئ في الآباء والأمَّهات؟!»؛ ثمَّ قال: «قلتُ: والمسألةُ في «البحر» لم تُنسَب إلى قائلٍ فضلًا عن الإجماع»؛ وهذا وهمٌ منه رحمه الله تعالى؛ فإنَّ صاحِبَ «البحر» صرَّح بنِسبتها إلى الإجماع كما حكَيْناه سالفًا؛ فقد نُسِبَتْ إلى قائلٍ وهُم أهلُ الإجماع؛ إلَّا أنه يدلُّ لِمَا رُوِيَ عن أبي العبَّاس ومحمَّد بنِ الحسن: ما في البخاريِّ وأحمدَ عن معنِ بنِ يزيدَ قال: «أَخرجَ أبي دنانيرَ يتصدَّق بها عند رَجلٍ في المسجد فجئتُ فأخَذْتُها، فقال: «واللهِ ما إيَّاكَ أردتُ» فجئتُ فخاصمتُه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «لك ما نوَيْتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذتَ يا مَعنُ»»، وسيأتي هذا الحديثُ في كتاب الوكالة إِنْ شاء الله تعالى؛ ولكنَّه يحتمل أَنْ تكون الصدقةُ صدقةَ تطوُّعٍ، بل هو الظاهر؛ وقد رُوِيَ عن مالكٍ أنه يجوز الصرفُ في بني البنين وفيما فوق الجدِّ والجدَّة..»(٦).

· أمَّا المسألةُ التي ذكَرَها المعترضُ فإنَّما هي متعلِّقةٌ بصدقةِ المرأة على زوجِها وولدِها ممَّنْ لا يجب عليها الإنفاقُ عليهم إذا كانوا مِنْ أهل الاستحقاق: هل يَجُوزُ لها دَفْعُهَا إلَيْهم أم لا؟ اختلفوا في ذلك على مذاهبَ؛ وممَّنْ قال: إنه يَجُوزُ لَهَا دَفْعُ زكاتِها إلى زوجِها: الشافعيُّ وأحمدُ ـ في روايةٍ ـ وابنُ المنذر وأبو يوسفَ وأهلُ الظاهر والشوكانيُّ وغيرُهم؛ لأنه لا يجب عليها الإنفاقُ عليه،  ولأنَّ الأصلَ جوازُ الدَّفعِ لِدُخُولِ الزَّوجِ فِي عُمُومِ الأصنافِ المُسَمَّيْنَ في الزَّكاة، وليس في المنعِ نصٌّ ولا إجماعٌ؛ وأيَّدوا هذا الحكمَ بحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه: «أَنَّ زَيْنَبَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: «يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ هُوَ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ؟»، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُك وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ»»(٧) وغيرها.

خلافًا لِمَا ذهَبَ إليه أبو حنيفة وأحمد ـ في روايةٍ ـ مِنْ أنه لا يجوز دفعُها إليه؛ لأنَّها تَنتفِعُ بدفعِها إليه وإِنْ لم تُسقِطْ واجبًا عليها، ولأنَّ حديثَ زينبَ امرأةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما ورَدَ ـ عندهم ـ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لا في الفرض؛ «لِقولِهَا: «أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِحُلِيٍّ لِي» ولا تَجِبُ الصَّدَقَةُ بِالْحُلِيِّ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» والولدُ لا تُدفَعُ إليهِ الزَّكاةُ»(٨).

أمَّا عند المالكيَّة ﻓ «يجوز للمرأة أَنْ تدفع الزكاةَ لزوجها إِنْ كان فقيرًا، ولا يجوز للزوج أَنْ يدفع إلى زوجته وإِنْ كانت فقيرةً؛ لأنه تَلزَمُه نفقتُها»(٩)، وهذا الحكمُ تستوي فيه عندهم زكاةُ الفطر وزكاةُ المال، لأنهم نصُّوا في زكاة المال على أنه «لا بأسَ بدفعها إلى مَنْ لا تَلزَمُه نفقتُه»(١٠)؛ ومعلومٌ أنَّ المرأةَ لا تَلزَمُها النفقةُ على زوجها ولا ولدِها إِنْ كان لهم أبٌ يعولهم؛ والخطابُ في حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه كان للمرأة، والفارقُ بين الأب والزَّوج وبين الأمِّ والزوجة في وجوب النفقة على الأوَّلَيْن دون الأُخْرَيَيْن ظاهرٌ، فإنه وإِنْ حصَلَ للمرأة الانتفاعُ بزكاتها لزوجها وولدها فإنها لم تُسقِط عن نفسها واجبًا عليها.

وأمَّا الخلافُ مع الشوكانيِّ فإنما هو فيما سوى الأصولِ والفروعِ ممَّنْ تَلزَمُ المزكِّيَ نفقتُه.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٨ شوَّال ١٤٤٤ﻫ
المُـوافق ﻟ: ١٨ ماي ٢٠٢٣م



(١) «الإجماع» لابن المنذر (٣٧).

(٢) المصدر السابق (٣٨).

(٣) ذكَرَ الخِرَقيُّ أصنافًا غيرَ المُجمَع عليهم وهم غيرُ مَنْ حكى الإجماعَ عليهم ابنُ المنذر؛ وهم مَنْ فوق الأبوين أو الجدَّيْن ومَنْ تحت الأبناء المباشرين مِنَ الأحفاد، حيث جاء في تمامِ شرح ابن قدامة ـ رحمه الله ـ لكلام الخِرَقيِّ قوله: «مسألة: قال: (ولا يُعطى مِنَ الصدقة المفروضةِ للوالدِين وإِنْ علَوْا، ولا للولدِ وإِنْ سَفُلَ)»: «وقولُ الخِرَقيِّ: للوالدِين يعني: الأبَ والأمَّ؛ وقولُه: وإِنْ علَوْا يعني آباءَهما وأمَّهاتِهما وإنِ ارتفعت درجتُهم مِنَ الدافع كأبوَيِ الأب وأبوَيِ الأمِّ وأبوَيْ كُلِّ واحدٍ منهم وإِنْ علَتْ درجتُهم، مَنْ يَرِثُ منهم ومَنْ لا يرث؛ وقوله: والولدِ وإِنْ سَفُلَ يعني: وإِنْ نزلت درجتُه مِنْ أولاده البنينَ والبناتِ، الوارثِ وغيرِ الوارث؛ نصَّ عليه أحمدُ فقال : لا يُعطي الوالدين مِنَ الزكاةِ ولا الولدَ ولا ولدَ الولدِ ولا الجدَّ ولا الجدَّة ولا ولدَ البنت؛ قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» [أخرجه البخاريُّ في «الصُّلح» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للحسن بنِ عليٍّ رضي الله عنهما: «ابني هذا سيِّدٌ، ولعلَّ اللهَ أَنْ يُصلِح به بين فئتين عظيمتين» وقولِه جلَّ ذِكرُه: ﴿فَأَصۡلِحُواْ ‌بَيۡنَهُمَا﴾ [الحُجُرات: ٩] (٢٧٠٤) مِنْ حديثِ أبي بكرةَ الثقفيِّ رضي الله عنه مولى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم]، يعني: الحسنَ؛ فجعله ابنَه؛ ولأنه مِنْ عمودَيْ نسبِه، فأَشبهَ الوارثَ؛ ولأنَّ بينهما قرابةً جزئيَّةً وبعضيَّةً بخلافِ غيرِها» [«المغني» لابن قدامة (٢/ ٦٤٧)] واستثنى مالكٌ الجدَّ والجدَّةَ وبني البنين، فأجاز دَفْعَها إليهم لسقوطِ نفقتِهم عنه [انظر: «التفريع» لابن الجلَّاب (٢/ ١١٣)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٢٣٥)].

(٤) «المغني» لابن قدامة (٢/ ٦٤٩).

(٥) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: إذا تصدَّق على ابنه وهو لا يشعر (١٤٢٢) مِنْ حديثِ معنِ بنِ يزيدَ بنِ الأخنس السُّلَميِّ رضي الله عنهم.

(٦) «نيل الأوطار» للشوكاني (٥/ ٢٣٥).

(٧) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب الزكاة على الأقارب، وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «له أجران: أجرُ القرابة والصدقة» (١٤٦٢).

(٨) «المغني» لابن قدامة (٢/ ٦٤٩ ـ ٦٥٠).

(٩) «التفريع» لابن الجلَّاب (١/ ٢٩٧).

(١٠) «المصدر السابق» (١/ ٢٩٨).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)