باب
حكم المطلق والمقيد
وما يتصل بالخاص والعام

[في مقيِّدات الإطلاق]

• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ٢١٥]:

«التَّقْييدُ يَقَعُ بثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: الغَايَةِ، وَالشَّرْطِ، وَالصِّفَةِ».

[م] لم يتعرَّض المصنِّف للمطلق والمقيَّد بالتعريف اكتفاءً بما هو وارد في كتابه «الحدود» حيث عرَّف فيه المطلقَ بأنه: «اللَّفْظُ الوَاقِعُ عَلَى صِفَاتٍ لَمْ يُقَيَّدْ بِبَعْضِهَا»(١)، وعرَّف المقيَّد بأنه: «اللَّفْظُ الوَاقِعُ عَلَى صِفَاتٍ قَدْ قُيِّدَ بِبَعْضِهَا»(٢)، ولا يخفى أنَّ هذا التعريفَ لا يمنع دخولَ ألفاظِ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد، وأسماء الأعلام، والعامّ المستغرق، والمشترك، والأولى تعريفه في الاصطلاح بأنه: «هُوَ اللَّفْظُ المُتَنَاوِلُ لِوَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ»، فيخرج من «المتناول لواحد» اللفظُ غيرُ المفيد وألفاظُ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد، ويخرج من «لا بعينه» أسماءُ الأعلامِ، وما مدلوله واحد، والعامُّ المستغرق، ويخرج من «باعتبار حقيقة شاملةٍ لجِنسه» المشترك، والواجب المخيَّر، فإنَّ كُلًّا منهما يتناول واحدًا لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة، ومثاله: «اعتِقْ رقبةً»، فإنَّ هذا الأمرَ تناول واحدًا من الرِّقاب غيرَ مُعيَّن، ومدلولُه شائعٌ في جنسه، وأمَّا المقيَّدُ فهو: «المُتَنَاوِلُ لِمُعَيَّنٍ أَوْ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ مَوْصُوفٍ بِأَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى الحَقِيقَةِ الشَّامِلَةِ لِجِنْسِهِ»، ومثاله: «اعتِقْ رقبةً مؤمنةً»، فهذا المثالُ دالٌّ على غيرِ المعيِّن لكنَّه موصوفٌ بوصفٍ زائدٍ على مدلوله المطلَق، وقد يتناول اللفظُ معيَّنًا أو دالًّا على مدلولٍ معيَّنٍ، مثل: «أكرم زيدًا».

هذا، ومحلُّ الإطلاقِ والتقييدِ الأمرُ، مثل أن يقول: «أكرم طالبًا»، أو المصدر كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[المجادلة: ٣]، وجديرٌ بالتنبيه أنَّ الإطلاق لا يكون في النهي والنفي، فهذا إنما يدلُّ على باب العموم، كما لا يحصل الإطلاق في الخبر المتعلِّق بالماضي، كقولك: «أكرمتُ طالبًا»، لتعيُّنه بضرورة إسناد الإكرام إلى الطالب، وإنما يكون في الخبر المتعلِّق بالمستقبل كقولك: «سأكرمُ طالبًا»، ولك أن تقيِّدَه بالنجابة والتفوُّقِ.

والمصنِّف في هذا الباب اقتصر على ذِكْرِ المقيِّدات المتَّصلة(٣) ولم يعرج على المقيِّدات المنفصلة، والمعلوم أنَّ كلَّ مخصِّصات العموم المتصلة والمنفصلة تصدق على المطلق والمقيّد، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب، والسُّنَّة بالسُّنَّة، وتقييد السُّنَّة بالكتاب، والكتاب بالسُّنَّة، وتقييد المطلق بالإجماع، والقياس، والمفهوم، والغاية، والشرط، والسبب.

[في عدم حمل المطلق على المقيد من جنسين]

• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ٢١٦]:

«... فَإِنْ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ، فَالمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ العُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ يُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ؛ لأَنَّ تَقْييدَ الشَّهَادَةِ بالعَدَالَةِ لاَ يَقْتَضِي تَقْييدَ رَقَبَةِ العِتْقِ بالإِيمَانِ».

[م] إذا كان المطلق والمقيَّد من جنسين فلا يحمل المطلق على المقيّد اتفاقًا؛ لأنَّه لا تُوجد مناسبة بينهما، ولا يعلق أحدهما بالآخر أصلًا، فمتعلّق حكم المطلق مغاير لمتعلّق حكم المقيّد على نحو ما مثَّل به المصنِّف من عدم اقتضاء تقييد الشهادة بالعدالة تقييد الرقبة بالإيمان لانعدام المناسبة بينهما.

هذا ويجدر التنبيه إلى أنَّ صورة حمل المطلق على المقيّد أن يكون المطلق في كلامٍ مستقلٍّ ويأتي المقيّد في كلام آخر مستقلّ، وليس من قبيل هذه المسألة اجتماع المطلق والمقيّد في كلام واحد إذ لا نزاع في هذه الصورة.

[في اتحاد الحكم مع اختلاف السبب]

• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ٢١٧]:

«فَإِنْ تَعَلَّقَا بسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ نَحْوَ أَنْ يُقَيِّدَ الرَّقَبَةَ فِي القَتْلِ بالإِيمَانِ، وَيُطْلِقَهَا فِي الظِّهَارِ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابنَا إِلاَّ بدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: يُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ اللُّغَةِ».

[م] المثالُ الذي أورده المصنِّف يظهر في اتحاد الحكم مع اختلاف السبب في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا[المجادلة: ٣]، فالرقبة وردت مُطلَقَةً عن تقييدٍ، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ[النساء: ٩٢]، فالرقبة وردت مقيَّدَةً بالإيمان، فالحكم في الصورتين واحد وهو تحرير رقبة، والسبب مختلف، فالسبب في الأولى الظهار، وفي الثانية قتل الخطأ، ونقل عن الشافعي -رحمه الله- حمل المطلق على المقيّد في هذه المسألة، لكن أصحابه يختلفون في تأويله، فمنهم من يرى أنه يحمل على ذلك من غير ما حاجة إلى دليل آخر؛ لأنَّ تقييد أحدهما يوجب تقيد الآخر لفظًا، وجمهور أصحابه يرون حمله على ما إذا وجد بينهما عِلَّة جامعة تقتضي تقييده، وبهذا قال أكثر المالكية كما صرَّح بذلك المصنِّف، وهو أظهر الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وهو الصحيح، خلافًا لمن أثبته من جهة الوضع أو من ذهب إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيّد مُطلقًا، وعليه أكثر الحنفية؛ لأنَّ العموم إذا جاز تخصيصه بالقياس فيجوز تقييد المطلق به أيضًا، والجامع صيانة القياس عن الإلغاء.

ولأنَّ دلالةَ العامِّ على أفراده لفظية، ودلالة المطلق على أفراده غير لفظية بل معنوية، وإذا كانت الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية، فمعنى ذلك أنه متى جاز تخصيص العامّ بالقياس فيجوز تقييد المطلق به من باب أولى(٤).

والخلافُ في هذه المسألة معنويٌّ، فعند من يحمل المطلق على المقيَّد سواء بالقياس أو من جهة الوضع اللغوي يوجب الإيمان في الرقبة المعتوقة، بخلاف من يمنع حمل المطلق على المقيَّد فإنه في الظهار يعمل بالإطلاق الوارد فيه، فتجوز الرقبة المؤمنة والكافرة، وفي القتل لا تجوز إلَّا المؤمنة عملًا بالتقييد الوارد فيها.

[في متعلق الحكم المطلق والمقيد]

• قال المصنِّف -رحمه الله- بعده في [ص ٢١٩]:

«وَأَمَّا إِذَا كَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بسَبَبٍ وَاحِدٍ مِثْلُ أَنْ تَرِدَ الزَّكَاةُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مُقَيَّدَةً بالسَّوْمِ، وَتَرِدُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مُطْلَقَةً، فَإِنَّهُ لاَ يَجبُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابنَا ـ أَيْضًا ـ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ، وَمِنْ أَصْحَابنَا مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الخِطَابِ».

[م] إذا كان متعلّق الحكم المطلق والمقيّد واحدًا والسبب واحدًا، وكان كلٌّ منهما أمرًا، مثل المسألة التي أوردها المصنِّف، فالصحيح أنه يحمل المطلق على المقيّد؛ لأنَّ العمل بالمقيّد عملٌ بالدليلين، والجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، أمَّا إذا كان متعلّقهما واحدًا والسبب واحدًا، وكان كلُّ واحد منهما نهيًا، مثل أن يقول: «لا تعتِقْ رقبةً»، ثم يقول: «لا تعتِقْ رقبةً كافرةً»، فهذه المسألة ترجع إلى حُجِّية المفهوم، فمن رأى حُجِّيَّتَهُ قال: يخصّص به عموم النهي، ومن منع حُجِّية المفهوم منع التخصيص واستبقى العموم، أمَّا إذا كان متعلّق المطلق والمقيّد واحدًا والسبب واحدًا، ويكون أحدهما أمرًا والآخر نهيًا، فإنَّ المقيَّدَ يوجب تقييدَ المطلقِ بضدِّه، سواء كان المطلق أمرًا والآخر نهيًا أو بالعكس، مثل أن يكون المطلق نهيًا كقوله: «لا تعتق رقبة»، والمقيَّد أمرًا كقوله: «اعتق رقبةً مؤمنة»، أو العكس أن يكون المطلق أمرًا كقوله: «اعتق رقبةً»، والمقيّد نهيًا كقوله: «لا تعتِقْ رقبةً كافرةً».

فضابطُ حملِ المطلقِ على المقيَّد يظهر في الاتفاق في الحكم دون اختلافه، مهما اتحد السبب أو اختلف؛ لأنَّ في اتحاد الحكم قُوَّةَ صلةٍ بين الكلامين، ويزيد قوةً وتقاربًا إذا ما اتحد السبب فيهما، ومثال اتحاد الحكم مع اتحاد السبب: قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى[سورة الأعلى: ١٥]، أطلق فيه الذِّكْرَ، وقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ»(٥)، قيّد الذِّكْر بالتكبير، فالسبب في الصورتين واحد وهو إرادة الدخول في الصلاة، والحكم واحد وهو ما يفتتح به من الذِّكر، وقد تقدَّم تمثيل المصنِّف لاتحاد الحكم مع اختلاف السبب، أمَّا مع اتحاد الحكم واختلاف السبب فالأحوط حمله عليه.

وأمَّا إذا اختلف الحكم سواء كان المطلق والمقيّد مثبتين أو منفيين أو مختلفين، اتحد سببهما أو اختلف فلا يحمل المطلق على المقيّد، وقد نقل الآمدي الإجماع على منع حمل المطلق على المقيَّد إذا اختلف الحكم والسبب.

مثاله: إطلاق اليد في آية السرقة، وتقييدها بالمرافق في آية الوضوء، فسبب القطع هو السرقة وحكمها القطع، وسبب الوضوء إرادة الصلاة، وحكمه طلب الغسل.

ومثال في اتحاد السبب واختلاف الحكم: صيام شهرين في الظهار قيّدت بالتتابع، وإطعام ستين مسكينًا وردت مطلقة، فالحكم مختلف مع اتحاد السبب وهو الظهار(٦).

هذا، ويجدر التنبيه إلى وجوب اعتبار المقيَّد إذا كان قائمًا على دليلٍ صحيحٍ، ولا يُشترط مساواتُه في القُوَّة مع المطلق؛ لأنَّ المقيَّد بيانٌ للمطلق، ولا يُشترط في البيان أن يكون في درجة المبيَّن أو أقوى منه، وإنما يكفي أن يكون البيان صحيحًا، كما يجب اعتباره إذا خلا من قرينة أو دليلٍ يمنع حملَ المطلق عليه، كما يمتنع حملُ المطلق على المقيَّد إذا ورد قيدان متضادَّان واتحد السبب والحكم في الإطلاق وفي القيدين، فإنَّ المطلق يبقى على إطلاقه، ويتساقط القيدان لعدم الأولوية بينهما في الإلحاق، مثل قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا: إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَاب»(٧)، وفي رواية مقيَّدة ﺑ: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وفي أخرى: «آخِرُهُنَّ بِالتُّرَابِ».

أمَّا إذا اختلف السبب دون الحكم، وورد القيدان المتضدَّان على المطلق، وأمكن الترجيح، فإنَّ المطلق يحمل على أقوى القيدين وأرجحهما شبهًا، مثل إطلاق صوم كفَّارة اليمين في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ[المائدة: ٨٩]، من غير اشتراط التتابع الثابت في صيام الظِّهار في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ[المجادلة: ٤]، ولا التفريق الثابت في صيام التمتُّع في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ[البقرة: ١٩٦]، فإنه يحمل على قيد الظِّهار لكونه أقرب إلى اليمين من التمتع؛ ولأنَّ كلًّا منهما كفارة، فضلًا عن تأييد التتابع بالقراءة الشاذَّة لابن مسعود رضي الله عنه: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»(٨).

أمَّا إذا تعذَّر الترجيح في حمل أحدهما على الآخر فإنه يبقى على إطلاقه، كإطلاق صوم قضاء رمضان في قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة: ١٨٤، ١٨٥]، عن تقييد صوم التتابع في الظهار والتفريق في صوم التمتع(٩).

 



(١) «الحدود» للباجي (٤٧).

(٢) المصدر نفسه (٤٨).

(٣) انظر: المخصِّصات المتصلة على هامش كتاب «الإشارة» (٢١٦).

(٤) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٢١٨).

(٥) هو جزء من حديث أخرجه أحمد (١/ ١٢٣، ١٢٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٢٩)، والدارمي (١/ ١٧٥)، وأبو داود (١/ ٤٩)، وابن ماجة (١/ ١٠١)، والترمذي (١/ ٩)، والبيهقي (٢/ ١٧٣، ٣٧٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ١٧)، من حديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا، وأوَّل الحديث ومنتهاه بلفظ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» والحديث حسَّنه البغويُّ، وصحَّحه الألباني بمجموع الشواهد.

[انظر: «المجموع للنووي» (٣/ ٣٨٩)، و«نصب الراية» للزيلعي (١/ ٣٠٨)، و«الدراية» لابن حجر (١/ ١٢٦)، و«صحيح الجامع الصغير» للألباني (٥/ ٢١١)].

(٦) انظر: «الفتح المأمول» للمؤلف (١٣٦ ـ ١٣٨).

(٧) متفق عليه: أخرجه البخاري (١/ ٢٧٤)، ومسلم (٣/ ١٨٢)، والنسائي (١/ ٥٢)، وابن ماجه (١/ ١٣٠)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٢٤٥، ٢٦٠)، ومالك في «الموطأ» (١/ ٥٥)، والشافعي في «مسنده» (٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٨) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٥/ ٢٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤/ ٥١٦)، وعبد الرزاق في «المصنَّف» (٨/ ٥١٣)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٥) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري وأبي الشيخ. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٢٩٦)، و«إرواء الغليل» للألباني (٨/ ٢٠٣ ٢٠٤)، وقال فيه: «وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعود وابن عباس وأُبَي. والله أعلم».

(٩) «الفتح المأمول» للمؤلف (١٣٢ ـ ١٣٣)، وانظر «أضواء البيان» للشنقيطي: (٦/ ٥٤٥ ـ ٥٤٨).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)