باب
أحكام أفعال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم

[في المراد بالسنة عند الأصوليين]

•  قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ٢٢٥]:

«السُّنَّةُ الوَارِدَةُ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ: أَقْوَالٌ، وَأَفْعَالٌ، وَإِقْرَارٌ».

[م] المراد بالسُّنَّة عند الأصوليِّين هو: «مَا ثَبَتَ عَنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم غَيْرَ القُرْآنِ الكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَخُصُّ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ»، بخلاف ما هو جارٍ عند المحدِّثين إذ لم يقصروا السُّنَّةَ على إفادة الحُكم الشرعيِّ فَحَسْب، بل توسَّعوا في الإطلاق، فالسُّنَّة عند المحدِّثين هي: «كُلُّ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خُلُقِيَّةٍ أَوْ خَلْقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ»، بينما مرادُ السُّنَّة عند الفقهاء هي: «كُلُّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ العِبَادَاتِ»، أي: تُطلق السُّنَّةُ عندهم فيما يقابل الواجب.

ومنشأ الخلاف يكمن في الجانب المراد العناية به، فالأصوليُّون نظروا إلى جانب الأدلة الإجمالية للأحكام الفقهية، وغرضهم إثباتها وبيانها، أمَّا الفقهاءُ فنظروا إلى جانب الأحكام التفصيلية، واهتمُّوا بإثبات الأحكام الفرعية الخاصَّة بالمكلَّف، أمَّا المحدِّثون فلم يقصروا نظرهم على الحكم الشرعي من حيث إثباتُه، ولكن تعدَّوه إلى كلِّ ما يَتَّصلُ بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بيانًا ونقلًا؛ فالسُّنَّة عند المحدِّثين أعمُّ منها ما عند الأصوليِّين الذين يشترطون الثبوت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم بقولهم: «ما ثَبَتَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم من قول أو فعل أو تقرير»، بينما يكتفي المحدِّثون بالإضافة والأثر في قولهم: «ما أُضيف إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم» فيدخل الضعيف وغيرُه.

وحريٌّ بالتنبيه إلى أنَّ السُّنَّة تطلق عند السَّلف وأهلِ الكلام على ما يقابل البدعةَ، كما تطلق السُّنَّة ـ أيضًا ـ على ما عمل عليه الصحابة رضي الله عنهم، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»(١)، لكن إذا أُطلقت السُّنَّة فالمتبادر إلى الذهن سُنَّة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم(٢).

هذا، والمراد بالأقوال: كُلُّ ما تَلَفَّظَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ممَّا يتعلَّق بالتشريع، وهو يشمل الكتابةَ ـ أيضًا ـ مِثلُ أمرِه صلَّى الله عليه وسلَّم عليًّا بالكتابة يوم الحديبية، على أَنْ تُقَيَّدَ أقوالُهُ صلَّى الله عليه وسلَّم في التعريف بعبارة «غير القرآن» لإخراجه من جنس ما صدر عنه صلَّى الله عليه وسلَّم وثبت؛ لأنَّ كلام الله تعالى تلاه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على جماعة تقوم الحُجَّة بقولهم، وهذا كلُّه إنما يكون بعد البعثة؛ فما ثبت وصدر عنه قبل البعثة لا يسمى سُنَّةً؛ لأنه في تلك الفترة لم يكن نبيًّا ولا رسولًا، كما يخرج منه ما صدر عن الأنبياء والرسل قبله صلَّى الله عليه وسلَّم، لإضافة السُّنَّة إليه، ويخرج ـ أيضًا ـ الحديث المردود فلا يُسمَّى سُنَّةً لعدم ثبوته عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

وقوله: «وأفعال»، أي: ما فعله النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ممَّا يتعلَّق بتشريع الأحكام، كصلاته وحَجِّه صلَّى الله عليه وسلَّم «فعلًا» و«تركًا»؛ لأنَّ الكَفَّ فِعْلٌ على الراجح، والترك سُنَّةٌ إذا وجد المقتضي وانتفى المانع وتَرَكه ولَمْ يَفعله صلَّى الله عليه وسلَّم، وتدخلُ «الإشارةُ» في الفعل كإشارته صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّ: «الشَّهر يكونُ هكذا وهكذا»(٣)، كما يدخل فيه «الهمُّ»، وهو ما همَّ بفعله صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يفعله، إذ لا يَهُمُّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا في مطلوب شرعي على وجه الحقِّ؛ لأنه مبعوث لبيان الأمور الشرعية، كهمِّه صلَّى الله عليه وسلَّم في جعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء، فثَقُل عليه فتركه، والشافعية يجعلون «الهمّ» قِسمًا رابعًا إضافة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في نصِّ المصنِّف(٤).

هذا، ويدخل ـ أيضًا ـ في الفعل سائر أفعاله القلبية كالاعتقادات والإرادات، فهذه من حيث الحقيقةُ ليست أفعالًا، ولكنَّها معدودةٌ من الأفعال لاتصالها بها كالنيات(٥).

[في أقسام أفعال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم]

•  وقوله -رحمه الله- في الصفحة نفسها:

«وَالكَلاَمُ هَا هُنَا فِي الأَفْعَالِ، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا يَفْعَلُهُ بَيَانًا لِلْمُجْمَلِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ المُجْمَلِ فِي الوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ أَوِ الإِبَاحَةِِ.

وَالثَّانِي: مَا يَفْعَلُهُ ابْتِدَاءً، وَذَلِكَ ـ أَيْضًا ـ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ فِيهِ قُرْبَةٌ، نَحْوُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ، فَهَذَا قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ...».

[م] في القسم الأول من أفعاله صلَّى الله عليه وسلَّم يظهر وجهُ التفصيل فيه كالتالي:

إن كان فعله صلَّى الله عليه وسلَّم لبيان مجملٍ أو لتقييد مُطلقٍ، فإنَّ هذا النصَّ التشريعيَّ يأخذ حُكْمَ النصِّ المبيَّن، فإن كان المبيَّن واجبًا فهو واجبٌ، وإن كان مندوبًا فهو مندوبٌ، فحكم فِعلِه تابعٌ لما بيَّنه؛ ذلك لأنَّ البيان لا يتعدَّى رتبة المبيَّن، فهو كالتفسير ينطبق مع المفسَّر، كبيانه صلَّى الله عليه وسلَّم لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا[المائدة: ٣٨]، فإنه بيَّنها بقطع اليمين من الكَوْعِ، هذا من الكتاب، أمَّا من السُّنَّة فكبيانه بأفعاله لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٦)، وقولِه: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٧)، فأفعالُه تحمل على الوجوب ما لم يرد صارف عنه.

فإن لم يكن بيانًا لمجمَلٍ أو تقييدًا لمطلَقٍ، فإمَّا أن يُعلم فِعله بدليلٍ يرجّح الوجوب أو الندب أو لم يعلم، فإن علم فإنه يحمل على ما يرجِّحه الدليل، وإن لم يُعلم فِعله بدليل، فإنَّ ما عليه أهلُ التحقيق أنه إن قصد بذلك قُربةً فهو مندوبٌ؛ لأنَّ قصد ظهور القربة فيه يوضِّح رجحان فِعله على تركه، والزيادة منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الندب، فإن لم يظهر منه قصد القربة ففعله محمولٌ على الإباحة؛ لأنَّ صدورَهُ منه دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك معنى الإباحة(٨).

هذا، وقد رجَّح المصنِّف الوجوب فيما يفعله صلَّى الله عليه وسلَّم ابتداءً على وجه القربة، وهو ما حكاه ابن خويز منداد عن مالك، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال بعض الشافعية كأبي سعيد الإِصْطَخْرِي(٩) وابن خَيْران(١٠) وابن سُرَيجٍ(١١) وأبي إسحاق الإسفرائيني وغيرهم، واستدلَّ المصنِّف على وجوب فعله والتأسِّي به بالكتاب والإجماع.

أمَّا بالكتاب فبقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ[سورة الأعراف: ١٥٨]، وبقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ[النور: ٦٣]، حيث حذَّر مِن مخالفة أمره، والتحذيرُ دليلُ الوجوب، واسم «الأمر» يطلق على الفعل، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وغايته اشتراكه مع القول المخصوص فكان متناولًا للفعل.

أمَّا الإجماع فلرجوع الصحابة رضي الله عنهم إلى قول عائشة رضي الله عنها في الغسل من غير إنزال، فقالت: «فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَاغْتَسَلْنَا»(١٢)، ولولا أنَّ فعله متَّبعٌ لما التزموه واجبًا.

وقد أُجيب عن استدلالات المصنِّف والقائلين بالوجوب بأنَّ قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ صريحٌ في اتباع شخصِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو غيرُ مقصود، لذلك كان ضروريًّا إضمار المتابعة في أقواله وأفعاله، و«الإضمار على خلاف الأصل»(١٣)، فتمتنع الزيادة فيه من غير حاجة، وأمكن دفع الحاجة بأحد الأمرين، والمتابعة في القول أَوْلَى من الفعل لكونه متفقًا عليه بخلاف الفعل فمختلف فيه(١٤). لذلك كانت أفعاله صلَّى الله عليه وسلَّم المبيِّنة لمجمَلٍ واجبٍ واجبةٌ؛ لأنَّ حُكم فعله تابع لما بيَّنه بقوله.

أمَّا الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ[النور: ٦٣]، فإنَّ اسمَ الأمر ـ وإن أطلق على الفعل والقول المخصوص ـ إلَّا أنه مُجمَع على كونه حقيقة في القول المخصوص، ومختلف في الفعل، فحمله على المتفق عليه أَوْلَى، وتُؤيِّد ذلك القرائن السياقية حيث تَقدَّم في الآية ذِكر دعاء الرسول، ودعاؤه إنما هو «القول» في قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا[النور: ٦٣]، فعاد الأمر إلى قوله، مع إمكان عود الضمير في «أمره» إلى الله تعالى، إذ هو أقرب مذكور، حيث قال ـ بعد ذكر الرسول ـ: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا[النور: ٦٣]، فكان عوده إليه أولى، فضلًا عن أن يكون القول بالتحذير عن مخالفة الفعل يستدعي وجوب ذلك الفعل لاستحالة التحذير من ترك ما ليس واجبًا، ووجوب الفعل إذا كان لا يعرف إلَّا من التحذير كان دورًا.

أمَّا الاحتجاج بالإجماع فغير مُسَلَّم أنَّ وجوبَ الغسل من التقاء الختانين كان مستفادًا من فعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وإنما استُفيدَ وجوبُه من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ»(١٥)، وجاء سُؤالُ عمر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها ليعلم أنَّ فعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم هل وقع موافقًا لأمره أو لَا، قصد التأكُّد ليلتزمه طاعة(١٦).

 



(١) أخرجه أبو داود (٥/ ١٣)، والترمذي (٥/ ٤٤)، وأحمد (٤/ ١٢٦)، من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، والحديث صَحَّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (٢/ ٣٤٦).

(٢) «الفتح المأمول» للمؤلف (٧٢).

(٣) أخرجه البخاري (٤١٢٦)، ومسلم (٧/ ١٩٢)، والبغوي في «شرح السنّة» (٦/ ٢٢٨)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(٤) انظر: «حاشية البناني على جمع الجوامع» (٢/ ٩٤)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (٢/ ١٦٦)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (٤١).

(٥) «الفتح المأمول» للمؤلف (٧٣).

(٦) تقدم تخريجه، انظر: الرابط.

(٧) تقدم تخريجه، انظر: الرابط.

(٨) «مفتاح الوصول» للتلمساني (٥٧١) بتحقيقي، (ط/ ١).

(٩) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإِصْطَخْرِي، شيخ الشافعية بالعراق، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب، وُلي قضاء «قُمْ»، وحسبة «بغداد»، واستقضاه المقتدر بالله على «سجستان»، وأفتى بقتل الصابئة، وله كتب حسنة وأخبار ظريفة في الحسبة، ومن مؤلفاته: «أدب القضاء»، و«كتاب الفرائض الكبير»، و«كتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات»، وله في الأصول آراء مشهورة توفي سنة (٣٢٨ﻫ) ببغداد.

انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٣/ ٢٣٠)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١/ ١٠٩)، «طبقات الفقهاء» للشيرازي (١١١)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: (٧/ ٢٦٨)، «دول الإسلام» للذهبي (١/ ٢٠١)، «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٩٣)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٣٧٥)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٣١٢).

(١٠) هو أبو عليّ الحسين بن صالح بن خَيْران الفقيه الشافعي، وأحد أركان المذهب، عرض عليه القضاء في زمن المقتدر بالله فامتنع، وكان يعاتب ابن سريج على قبوله القضاء، وله في المذهب والأصول آراء مشهورة، توفي سنة (٣٢٠ﻫ).

انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٣/ ٢٧١)، «طبقات الفقهاء» للشيرازي (١١٠)، «دول الإسلام» للذهبي (١/ ١٩٤)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٨/ ٥٣)، «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٧٣)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٣٧٨)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٤٠٠).

(١١) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيج البغدادي، القاضي الفقيه الأصولي، شيخ الشافعية في عصره، وكان يقال له: «الباز الأشهب»، ولي قضاء شيراز، وله تصانيف كثيرة، توفي سنة (٣٠٦ﻫ).

انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٢١)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١/ ٨٩)، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» (٤/ ٢٨٧)، «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٨١١)، «دول الإسلام» للذهبي (١/ ١٨٥)، «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٢٩)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٤٩)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٤٧).

(١٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٣٩)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ١٦١)، والترمذي (١/ ١٨٠ ـ ١٨١)، وابن ماجه (١/ ١٩٩) من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحّحه ابن حبان وابن القطان، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» (١/ ١٨٣)، وإسناده موقوف على عائشة رضي الله عنها. وللحديث أسانيد أخرى مرفوعة ثابتة.

[انظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/ ٨٢)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٣٤)، «إرواء الغليل» للألباني (١/ ١٢١ ـ ١٢٢)].

(١٣) الأصل في اللفظ أن يكون مستقلًّا بذاته لا يتوقَّف معناه على تقدير لذلك كان الإضمار على خلاف الأصل. [انظر: «مفتاح الوصول» للشريف التلمساني (٤٨٢) والمصادر المثبتة على هامشه].

(١٤) انظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ١٣٥).

(١٥) سبق تخريجه، انظر: الرابط.

(١٦) انظر: «الإحكام» للآمدي (١/ ١٣٧).

 

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)