الفتوى رقم: ٣٩٨

الصنف: فتاوى متنوِّعة - ألفاظٌ في الميزان

في حكم إطلاق لفظ «معـاق»

السؤال: يسمِّي الناسُ مَن أصيب بقصورٍ في بدنه: «معاقًا»، وإن كان هذا النقص لا يعوقه عن عبادة خالقه تبارك وتعالى، فما حكم هذا اللفظ شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالمراد بالإعاقة هي الحبس عن شيءٍ أو فعلٍ، وَصرْفُه عنه أو مَنْعه منه، والظاهر جواز استعمال هذه اللفظة مقرونةً بصفتها لفظًا، كإعاقةٍ ذهنيةٍ أو حركيةٍ أي: محبوسٌ عن التفكير وعن الحركة، أو إطلاق اللفظة مع سابق معرفةٍ بوجه الإعاقة، فشأنه الحبس والمنع، فيقال محبوسٌ عن الحركة وممنوعٌ منها، وإطلاقه المحبوسَ مع معرفة وجه الحبس جائزٌ، ولو كان لا يحبسه عن العبادة ولا يمنعه منها.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٠٦ ربيع الأول ١٤٢٧ﻫ
المـوافـق ﻟ: ٠٥ أفـريل ٢٠٠٦م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)