الفتوى رقم: ١٢١

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في الإعانة على تعويض لدى شركة التأمين

السؤال:

بعت سيارة لشخص، وهو بدوره باعها لشخص آخر، ولكن الوثائق الرسمية مدونة باسمي الشخصي، وشاء الله سبحانه أن يموت مالكها الأخير، إثر حادث، فقام أهل الضحية بتقديم ملف تعويض عند شركة التأمين، وهذه الأخيرة أخبرتهم أنني الوحيد الذي يمكنه أن يحصل على هذه الأموال، فهل أساعدهم على ذلك علما أنّ هذه الأموال قد تتعدى مبالغ الاشتراكات التي أمّنا بها في السابق؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أمّا بعد:

فإذا تعذَّر على وليِّ الدم الحصول على دية من القاتل خطأ إثر حادث السيارة، ولا من الدولة التي لم تغطِّ هذا المال إلاَّ بواسطة التأمين، فالأشبه- عندي- جواز مساعدتهم لتحصيل هذا المال، لأنَّ مال التأمين مال عام مأخوذ على وجه الغرر والظلم، ومآل المال العام إلى بيت مال المسلمين [ الخزينة العامة] لينفقه على موارده، وهذا أحد موارده.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

 

الجزائر في: ٢٩ من المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ فبراير ٢٠٠٦م

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)