الأصل في الأطعمة الإباحةُ إلَّا بدليلٍ مانعٍ
• عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ فَقَالَ: «الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» [«الترمذي» (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٧)، وحسَّنه الألباني في «صحيح الترمذي» و«صحيح ابن ماجه»].