في استحباب أخذِ المسافر بالأيسر عليه مِن الصيام والفطر
• عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ فَافْعَلْ» [«الكبير» للطبراني (٢٩٨٨)، وصحَّح إسنادَه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٨٤)].