في شرط النيابة في الحجِّ
• عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: «لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ»، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: «أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي»، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟»، قَالَ: «لَا»، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» [أخرجه أبو داود (١٨١١)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ١٧١)].