في استحباب طلاقِ مَن لا تردُّ يدَ لامسٍ
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ» قَالَ: «غَرِّبْهَا» ـ وفي رواية النسائي: «طَلِّقْهَا» ـ قَالَ: «أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي»، قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» [أخرجه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٣٢٢٩)، وصحَّح إسنادَه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٨٨)].