السـؤال:
جاء في فتوى الشيخ ـ وفَّقه الله ـ «في حكم تارك العمل بالكلِّيَّة مع القدرة» قولُه: «إذَنْ فمقتضى الحديث: «فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ..» ليس على عمومه في كُلِّ مَنْ تَرَك العملَ وهو يستطيع فِعْلَه، وإنما يُحْمَل على الخير المنفيِّ مِنْ جهةِ تمامه وكماله، أو مِنْ جهةِ عدمِ تمكُّنه مِنْ أدائه لعذرٍ مَنَعه مِنَ العمل»، وفي التعليل الأخير نظرٌ؛ لأنَّ غير المتمكِّن مِنَ الفعل لعذرٍ مَنَعَه غيرُ مُستوجِبٍ للعقوبة كما لا يخفى؛ وبالتالي لا يدخل في معنى الحديث، فضلًا عن...