السؤال:

جاء في الفتوى رقم: (٨٩٠) المعنونة ﺑ: «في حكم نسيان الإمام تكبيرة الانتقال وترك سجود السهو»: «فإذا لم يسجد الإمامُ ولا المأموم وانتقض وضوءُ كُلِّ واحدٍ منهما بعد السَّلام مِن الصَّلاة الناقصة بَطَلَت الصلاة، والواجب على كلِّ واحدٍ منهما استئناف الصلاة من جديد».

فهل يعني هذا أنَّ مَن ترك تكبيرةَ الانتقال سهوًا وهي واجبة، ولم يسجد للسَّهو بَطَلَت صلاته؟ ومَن ترك واجبًا سهوًا أو ناسيًا ولم يسجد للسَّهو فهل تبطل صلاته كذلك؟

شاكرًا لكم بيانَكم وتوضيحكم....   

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)