السؤال:
جاء في الفتوى رقم: (٨٩٠) المعنونة ﺑ: «في حكم نسيان الإمام تكبيرة الانتقال وترك سجود السهو»: «فإذا لم يسجد الإمامُ ولا المأموم وانتقض وضوءُ كُلِّ واحدٍ منهما بعد السَّلام مِن الصَّلاة الناقصة بَطَلَت الصلاة، والواجب على كلِّ واحدٍ منهما استئناف الصلاة من جديد».
فهل يعني هذا أنَّ مَن ترك تكبيرةَ الانتقال سهوًا وهي واجبة، ولم يسجد للسَّهو بَطَلَت صلاته؟ ومَن ترك واجبًا سهوًا أو ناسيًا ولم يسجد للسَّهو فهل تبطل صلاته كذلك؟