السؤال:
جاء في الفتوى رقم: (٣٤٤) بعنوان: «حكم تقسيم الدِّين إلى أصولٍ وفروعٍ، تبريرُه والآثارُ المترتِّبة عليه» قولُكم ـ حَفِظكم الله ـ: «ويؤيِّدُ ما ذكَرْنَا أنَّه نُقِل في بعض المَسائل العِلميَّة العَقَديَّة اختلافُ السَّلفِ فيها: كرُؤيةِ النَّبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم لربِّه، وعروجِه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى السَّماء، وسماعِ الميِّتِ نداءَ الحيِّ، وإنكارِ بعضِ السَّلفِ صِفةَ العَجَبِ الواردةَ في قراءةٍ ثابتةٍ مُتواتِرةٍ، ومع كُلِّ ذلك لم يُنقَلْ عن أحَدٍ منهم القولُ بتكفيرِ مَنْ أخطأوا في اجتهادِهم أو تأثيمِهم أو تفسيقِهم لِمَا تقدَّم ذِكرُه؛ ولم يَرِدْ نصٌّ يُفرِّق بين خطإٍ وآخَرَ في الحديث السَّابق [أي: حديثِ وضعِ إثمِ الخطإ والنَّسيان والإكراهِ عن الأمَّة]، أو في قوله تعالى: ﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ﴾ [الأحزاب:٥]، وقولِه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]»...