السؤال:
اعترضَ أحَدُ الدُّعاةِ المُخالِفينَ على استدلالكم بحديثِ وابِصةَ رضي الله عنه بقوله: «الاستدلال بحديثِ وابصةَ رضي الله عنه على التَّباعُد استدلالٌ بالقياس، وهذا قياسٌ مع الفارق، فحديثُ وابصةَ رضي الله عنه يتكلَّم على المُنفرِد خَلف الصَّفِّ، فكيف يُستدَلُّ به على التَّباعُد؟ والاستدلالُ بالقياس ظنِّيٌّ وليس قطعيًّا، فكيف يُلْزَمُ مَنْ خالفَ بالرُّجوعِ ويُطلَبُ منه التوبةُ، وقد رَتَّبَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم للحاكِمِ إذا أخطأ أجرًا؟ فأنَّى له الوِزرُ؟»، وقال: «أنا أعتقد بأنَّ الشيخَ أخطأ في الفتوى، فكيف أتوب مِنْ أمرٍ أراهُ حَقًّا إلى ما أراه مُخالِفًا للصَّواب»، فما رأيُكم في صحَّةِ هذا الاعتراضِ؟...