السؤال:

قلتم ـ وفَّقكم الله ـ في الفتوى رقم: (٩٩٠) بعنوان: «في حكم صرفِ الزكاة للبنت المتزوِّجة» ما نصُّه: «فالأصلُ المتقرِّرُ ـ فقهًا ـ: أنَّ كُلَّ قريبٍ، سواءٌ مِنْ جهةِ الأصول كالآباء أو الأمَّهات وإِنْ عَلَوْا، أو مِنْ جهةِ الفروع كالأولاد وإِنْ نزلوا، ممَّنْ يكون المزكِّي هو المسئولَ عنهم في الإنفاق، لا يجوز له أَنْ يدفعَ إليهم زكاتَه مِنْ أجلِ النفقة وإِنْ كانوا فُقَراءَ؛ لأنهم أغنياءُ بغِناهُ، ودفعُ الزكاةِ إليهم مَجْلَبةٌ للمزكِّي وتحصيلٌ للنفع بتوفير مالِه؛ لذلك لا تجتمع زكاةٌ ونفقةٌ»؛ وقد قال العلَّامة الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ في «نيل الأوطار» في «كتاب الزكاة»: «بابُ فضلِ الصدقة على الزوج والأقارب» ما نصُّه: «ويؤيِّد الجوازَ والإجزاءَ الحديثُ الذي تقدَّم عند البخاريِّ بلفظ: «زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ»؛ وتركُ الاستفصالِ في مَقامِ الاحتمال يُنزَّلُ منزلةَ العموم في المَقال كما سلَفَ؛ ثمَّ الأصلُ: عدمُ المانع؛ فمَنْ زعَمَ أنَّ القرابةَ أو وجوبَ النفقةِ مانعان فعليه الدليلُ، ولا دليلَ»؛ وقد ردَّ ـ رحمه الله ...  

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)