الاعتراض الحادي والعشرون : في اعتبار الشرط الشرعي بأنواعه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 9 شوال 1445 هـ الموافق لـ 18 أبريل 2024 م

السـؤال:

في صفحة [٤٠] من «الفتح المأمول» قولكم: «دخول الوقت شرط وجوب» هذا خطأ؛ لأنَّ شرط الوجوب لا تتخلَّف الصحة بتخلُّفه، وليس الأمر هنا كذلك، وعندي: أنَّ في تعريفي السبب والشرط فيهما إبهام وتداخل، وشرط [الوجوب] ليس داخلاً في تعريف الشرط البتة، فعبارة «يلزم من وجوده الوجود» الوجود الثاني قد يكون وجود الصحة أو وجود الوجوب لا وجود الفعل؛ لأنه لا يكون إلاَّ بفعل المكلَّف له. لذلك في نظري أنَّ التعريفات تكون كالآتي: -١- شرط الصِّحة: هو ما يلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها. -٢- شرط الوجوب: هو ما يلزم من وجوده الوجوب ومن عدمه عدمه. -٣- السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجوب والصحة معًا، ومن عدمه عدمها معًا. ٤- المانع: - مانع من الصحة: ما يلزم من وجوده عدم الصحة. - مانع من الوجوب: ما يلزم من وجوده عدم الوجوب. والله أعلم.....