الاعتراض الثالث والثلاثون : في الاعتراض على تلازُمِ الظَّاهر والباطن في الحكم بالكفر | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 17 شوال 1445 هـ الموافق لـ 26 أبريل 2024 م

السـؤال:

ما يُفهَمُ مِنْ رسالتكم في ضوابط التَّكفير الموسومةِ ﺑ «منهج أهل السُّنَّة والجماعة في الحكم بالتَّكفير بين الإفراط والتَّفريط»: أنَّ مَنْ تحقَّقَتْ فيه الشُّروطُ وانتفَتْ فيه الموانعُ: فإنَّه يُحكَمُ عليه بالكفر، ولم تُبيِّنُوا فيها أنَّ الحكم بالكفر إنما هو على الظَّاهر مِنْ فعل المكلَّف، مِنْ غيرِ الْتِفاتٍ إلى القُصود والنِّيَّات، كما لا اعتبارَ لقرائن الأحوال، فمثلُه مثلُ لفظةِ «الطَّلاق» فإنَّه يُحكَمُ على الفاعل ـ إذا ما تحقَّقَتِ الشُّروطُ وانتفَتِ الموانعُ ـ أنه طلَّق، ويَقَعُ طلاقُه بمُجرَّدِ تلفُّظِه به، بِغَضِّ النَّظر عن قصدِه ونِيَّتِه؛ لأنَّ لفظَ «الطَّلاق» صريحٌ في انتهاء العلاقة الزَّوجيَّة، فهل مِنْ جوابٍ يُرتاحُ إليه؟ وشكرًا...