السؤال:
اطّلع بعضُ الطّلبةِ على فتواكم المعنونة بـ: «في قَبولِ هديّةِ من اختلطَ مالُه بالحرامِ» وأبدى عليها اعتراضًا مفادُه: أنَّ مِن العلماءِ من أجازَ قَبولَ هديّةِ مَن كان كسْبُه من حرامٍ، وكذا إجابةَ دعوتِه وأكْلَ طعامِه، مُستدلِّين بما يلي:
- أَكْلُ النّبيّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم طعامَ اليهودِ مع أنَّ اللهَ عزَّ وجلّ وصفهم ﺑ: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢]، و﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ١٦١].
- وبما أخرجه البخاريُّ عن عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ بَرِيَرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَقِيلَ للنّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيَرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، والصّدقةُ محرَّمةٌ على النّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّم.
- وبما ثبت عن ابنِ مسعودٍ أنّه سئل عمّن له جارٌ يأكل الرّبا علانيةً ولا يتحرّج من مالٍ خبيثٍ يأخذُه يدعوه إلى طعامٍ قال: «أَجِيبُوهُ فَإِنَّمَا المهْنَأُ لَكُمْ وَالوِزْرُ عَلَيْهِ».
فنرجو من شيخِنا -حفظه الله- بيانَ حَالِ هذه الأدلّةِ من حيث قوّتُّها أو ضعفُها....
- قرئت 766 مرة
- نسخة للطباعة
- أرسل إلى صديق
الزوار |
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)