الاعتراض الحادي والخمسون : في ضوابط مسألة العذر بالجهل | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

فاعلَمْ ـ وفَّقك اللهُ وسدَّدَ خُطاك ـ أنَّ الجهل بأمور الدِّين ومسائل الشرع يدلُّ على انخفاض مَنْزلة الجاهل ونَقْص إيمانه على قَدْر جهلِه، والجهلُ ـ في الجملة ـ أحدُ موانع تكفير المعيَّن؛ لأنَّ الإيمان يتعلَّق بالعلم، ووجودُ العلم بالمؤمَن به شرطٌ من شروط الإيمان، إذ لا يقوم التكليفُ مع الجهل أو عدمِ العلم، غيرَ أنَّ العذر بالجهل مؤقَّتٌ، وتأقيتُه متوقِّفٌ على عدم توفُّر الأسباب وتحقُّق الشروط، أو في إمكان وجودها وتحقُّقها تقديرًا، ومنه يُعلم أنَّ إثبات العذر مُطلقًا لا يسوغ، كما أنَّ نَفْيَ العذر بالجهل مُطلقًا لا يصحُّ ـ أيضًا ـ، وقد ذكرتُ هذا المعنى صراحةً في رسالتي «مجالس تذكيرية» بقولي: «وإذا ترجَّح القولُ بأنَّ الجهل عُذْرٌ شرعيٌّ فليس ذلك على إطلاقه»، غيرَ أنَّني عَدَلْتُ عن الاستدلال بالنصوص الشرعية المذكورة في رسالتي المشارِ إليها، وأعدتُ بيانَها بتوجيهٍ آخَرَ، أراه أقربَ للحقِّ وأجدرَ بالصواب ـ وهو ما بيَّنتُه في هذه الرسالة ـ.:...