الاعتراض الثالث والخمسون : أعذار الجمعة بين الحالة العادية والاستثنائية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م

السؤال:

نرجو من شيخنا ـ حفظه الله ـ أن يَفُكَّ ما ظهر لنا مِنْ تعارضٍ بين محتوى فتويين، حيث جاء في الفتوى الأولى: «فاعْلَمْ أنَّ مِنْ شرطِ وجوب الجمعة: أَنْ يكون الساعي إليها خاليًا مِنَ الأعذار المُبيحةِ للتخلُّف عنها، كما هو الشأنُ بالنسبة للمَدين المُعْسِر الذي يخشى الحبسَ، والمختفي عن الحاكم الظالم، أو المريض الشديد المرض الذي يشقُّ معه الذهابُ إلى المسجد، أو يخاف أَنْ يُترصَّد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد فيُقْبَض عليه أو يُقْتَل، وأمثالُ ذلك، وفي الجملة: كُلُّ مَنْ تلحقه مفسدةٌ ومَضَرَّةٌ فهو معدودٌ مِنْ أهل الأعذار».

وأمَّا الفتوى الثانية فقد جاء فيها: «علمًا أنَّ مَنِ استطاع أن يُقيمها في رَحْلِه بشرطها مِن غير حَرَجٍ ولا مشقَّةٍ عليه فإنَّه لا يُعَدُّ ـ عندي ; ـ مِن أهل الأعذار وهو مُطالَب بها شرعًا للآية السابقة».

ووجه الإشكال في عدم إيجاب الجمعة على المذكورين في الفتوى الأولى على الرَّغم مِنْ أنهم قادرون على أدائها في رحلهم!؟ وجزاكم الله خيرًا...