السؤال:
جاء في الفتوى رقم (٤٩٧) الموسومة ﺑ: «في حكم إطلاقِ الكفر على من أتى بالكفريات»: «أنَّ إطلاق الكُفر على المعيَّن لا يكون إلَّا بعد إقامة الحُجَّة وإزالة الشُّبهة».
وجاء في الكلمة الشهرية رقم (٣٤) الموسومة ﺑ: «في ضوابط مسألة العذر بالجهل»، وفي الفتوى رقم (٦٦٧) الموسومة ﺑ: «في ثبوت وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحُجَّة» : «أنَّ وصف الشِّرك يُطلق على المعيَّن قبل قيام الحُجَّة».
فيبدُو ـ من خلال ما سبق ـ تفريقٌ بين إطلاق وصفِ الكفر على المعيَّن قبل قيام الحُجَّة، وبين إلحاق اسم المشرك في حقِّ المتلبِّس به.
فهل هذا التفريق المستنتَج من الفتاوى السابقة صحيحٌ؟ وجزاكم الله خيرَ الجزاء....
- قرئت 644 مرة
- نسخة للطباعة
- أرسل إلى صديق
الزوار |
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)