الاعتراض الحادي والستون : تفنيدُ شُبُهاتِ المُعتَرِضين على فتوى «الإنكار العلني ـ بضوابطه ـ على وُلَاة الأمور» | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م

السؤال:

 شيخَنا ـ سلَّمك الله ـ نَعلم أنَّ الفتوى رقم: (١٢٦٠) الموسومة ﺑ: «في حكم الإنكار العلني على ولاة الأمر» قد أخذَتْ منكم وقتًا كثيرًا بسببِ تَهاطُلِ إشكالاتِ المُريدين للصواب، وتصلُّبِ المُعانِدين وتعسُّفِ المتحاملين؛ ونَستسمِحُكم في أَنْ نقتطع جزءًا مِنْ وقتكم الثمين لِتُنوِّروا فهومَنا فيما يتعلَّق بما يُروِّجُ له بعضُهم مِنْ أنَّ كُلَّ الأدلَّة التي أُورِدَتْ في الفتوى عليها إيراداتٌ، وليس فيها دلالةٌ صحيحةٌ على جواز الإنكار علانِيَةً؛ وبعضُ أصحابِ هذه الإيراداتِ مِنَ المُغرِضين ـ علاوةً على كونهم يُخطِّئونكم في هذه المسألةِ ـ فهُم ينسبون إليكم الشذوذَ والانحرافَ المنهجيَّ في الدَّعوة إلى الله، وتفصيل اعتراضاتهم على النحو الآتي:

ـ غايةُ ما في أدلَّةِ الفتوى أنها اجتهاداتٌ مِنَ الصحابة رضي الله عنهم، واجتهادُ بعضِهم لا يكون حجَّةً على غيرِهم رضي الله عنهم...