الاعتراض الثاني والستون : في توضيح فتوى «في حكمِ حلقِ شعر القَفَا وحكمِ المال المُكتسَبِ منه» | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م

السؤال:

شيخَنا ـ أحسن الله إليكم ـ وَرَدَ في فتواكم رقم: (٤٢٥) والتي عنوانها: «في حكمِ حلقِ شعر القَفَا وحكمِ المال المُكتسَبِ منه»، النَّهيُ عن حلق شعرِ القَفَا وتركِ غيرِه وأنَّه يدخل في عموم النَّهي عن القَزَعِ، وقد يَعترِضُ معترضٌ بأنَّه مستثنًى مِنْ عموم النَّهي عن القزع بما جاء في صحيح البخاري عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، أنَّ عُمَرَ بْنَ نافِعٍ أخْبَرَهُ، عَنْ نافِعٍ مَوْلى عَبْدِ اللَّهِ: أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهى عَنِ القَزَعِ» قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قُلْتُ: «وما القَزَعُ؟» فَأشارَ لَنا عُبَيْدُ اللَّهِ قالَ: «إذا حَلَقَ الصَّبِيَّ، وتَرَكَ ها هُنا شَعَرَةً وها هُنا وها هُنا»، فَأشارَ لَنا عُبَيْدُ اللَّهِ إلى ناصِيَتِهِ وجانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: «فالجارِيَةُ والغُلاَمُ؟» قالَ: «لاَ أدْرِي، هَكَذا قالَ: الصَّبِيُّ». قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: «وعاوَدْتُهُ، فَقالَ: «أمَّا القُصَّةُ والقَفا لِلْغُلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِما، ولَكِنَّ القَزَعَ أنْ يُتْرَكَ بِناصِيَتِهِ شَعَرٌ، ولَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذا وهَذا»» [صحيح البخاري ٧/ ‏١٦٣]...