الاعتراض الرابع والستون : في توضيح ما أشكل مِن معنى لفظ الكراهة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م

السؤال:

ذكرتم ـ شيخَنا حَفِظكم الله ورعاكم ـ في كتابكم «الفتح المأمول» في بيانِ أساليب الكراهة ما نصُّه: «وللكراهة أسلوبٌ آخَرُ مُسْتَعمَلٌ مُتمثِّلٌ في اللَّفظ الصَّريح بالكراهة، مثل قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»، وقد تَقدَّمَ التنبيهُ على إطلاق لفظِ: «المكروه» على «الحرام»، وخاصَّةً في كلام السلف».

والمثال نفسُه ورَدَ في الكلمة الشهرية رقم: (٤٢): «في ردِّ شبهةِ دار الإفتاء المصريَّة في حصر النهي عن اتِّخاذ القبر مسجدًا في الصلاة عليه أو إليه» لكِنْ تحت «الكراهة التَّحريميَّة» وهو ما نقلتموه عن ابنِ القيِّم ـ رحمه الله ـ بما نصُّه: «وفي الصحيح: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ».

فالسلفُ كانوا يَسْتَعْمِلون «الكراهةَ» في مَعْناها الذي اسْتُعْمِلَتْ فيه في كلام الله ورسوله، أمَّا المتأخِّرون فقَدِ اصطلحوا على تخصيصِ «الكراهة» بما ليس بمُحَرَّمٍ وتَرْكُه أَرْجَحُ مِنْ فِعْلِه، ثمَّ حَمَلَ مَنْ حَمَلَ منهم كلامَ الأئمَّةِ على الاصطلاح الحادث».

فما هو الرَّاجح عندكم في هذا الحديث؟ وهل يُعتبَر التَّصريحُ بلفظ «الكراهة» في نصوص الكتاب والسُّنَّة وليس في نصوص الأئمَّة أصلًا في الكراهة التحريميَّة أم في الكراهة التَّنزيهيَّة؟ وبارك الله فيكم.